responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 343


وقال الصدوق : وإذا مررت ببساتين فلا بأس بأن تأكل من ثمارها ولا تحمل معك منها شيئا [1] .
وقال ابن الجنيد : وإذا اجتاز الرجل بالبستان والماشية فلينادي ثلاثا صاحبها ويستأذنه فإن أجابه وإلا فليجني [2] وليأكل وليحلب وليشرب ، ولا يحمل ولا يفعل ذلك إلا عند الضرورة أحوط ، وإن أمكنه رد قيمة ما أكله على صاحب الثمرة واللبن كان أحوط أيضا ، وهذا إذا كانت الثمار في شجرها وعلى سوقها واللبن في ضروع الماشية ، فإن جناها أو حلبها مالكها أو أصراها لم يستحب لأحد تناول شئ منها إلا بعد إذن مالكها أو يكون الحال ملتبسة إن لم يتناول ذلك .
وقال ابن البراج : وإذا اجتاز الإنسان بشجر الفواكه جاز له أن يأكل منها من غير إفساد بشئ من ذلك ، ولا يجوز له أن يحمل منها شيئا إلا بأمر صاحبها .
وقال ابن إدريس : إذا مر الإنسان بحائط غيره - يعني : بستانه وثمرته - جاز له أن يأكل منها ، سواء كان في حال ضرورة أو حال اختيار ، ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه ما لم ينهه صاحبها [3] عن الدخول والأكل ، فإن نهاه عن الأكل والدخول فلا يجوز له الأكل والدخول [4] .
واستدل الشيخ - رحمه الله - على الجواز بحديثين مرسلين :
أحدهما : رواه الحسين بن سعيد ، عن داود [5] عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مروان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : أمر بالثمرة فآكل



[1] المقنع : ص 124 .
[2] م 3 : فليجئ .
[3] في المصدر : صاحبه .
[4] السرائر : ج 3 ص 126 .
[5] في المصدر : عن أبي داود .

343

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست