responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


توجبه [1] [2] . وهذا يدل على اضطرابه .
والمعتمد جواز شربه عند خوف التلف من العطش والمرض إذا اندفعا به ، كما اختاره ابن البراج [3] .
لنا : إن إباحة الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير للمضطر يستلزم إباحة كل ما حرم تناوله ، لأن تحريمها أفحش ، فإباحته يستلزم إباحة الأدون .
احتج الشيخ بما رواه عمر بن أذينة في الحسن قال : كتبت إلى الصادق - عليه السلام - أسأله عن رجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة إنما يريد به الدواء ؟ فقال : لا ولا جرعة ، وقال : إن الله عز وجل لم يجعل في شئ مما حرم دواء ولا شفاء [4] .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن دواء عجن بالخمر ، فقال : لا والله ما أحب أن أنظر إليه ، فكيف أتداوى به ؟ ! أنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وترون أناسا يتداوون به [5] .
وعن معاوية بن عمار قال : سأل رجل الصادق - عليه السلام - عن الخمر يكتحل منها ؟ فقال أبو عبد الله الصادق - عليه السلام - : ما جعل الله في حرام شفاء [6] .



[1] في المصدر : وأيضا فأدلة العقول تجوز وتوجبه .
[2] السرائر : ج 3 ص 131 - 132 .
[3] المهذب : ج 2 ص 433 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 113 ح 488 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 ج 17 ص 274 - 275 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 113 ح 490 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الأشربة المحرمة ح 4 ج 17 ص 276 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 113 - 114 ح 491 ، وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 ج 17 ص 278 .

341

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست