responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 333


فلا تأكله واستصبح به : والزيت مثل ذلك [1] . وكذا باقي الأحاديث [2] .
إذا عرفت هذا فنقول : لا استبعاد فيها قاله شيخنا في المبسوط من نجاسة دخان الدهن النجس ، لبعد استحالته كله ، بل ولا بد وإن يتصاعد من أجزائه قبل إحالة النار لها بسبب السخونة المكتسبة من النار إلى أن يلقى الظلال فيتأثر بنجاسته ، ولهذا منعوا من الاستصباح به تحت الظلال ، فإن ثبوت هذا القيد مع طهارته مما لا يجتمعان ، لكن الأولى الجواز مطلقا ، للأحاديث ، ما لم يعلم أو يظن بقاء شئ من أعيان الدهن ، فلا يجوز الاستصباح به تحت الظلال .
< فهرس الموضوعات > استعمال أواني شرب المسكر بعد غسلها وقبل تجفيفها < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز استعمال أواني شرب المسكر إلا بعد أن يغسل بالماء ثلاث مرات وتجفف [3] . وتبعه ابن البراج [4] .
وقال ابن إدريس : ليس على وجوب التجفيف دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، وأما غسلها ثلاث مرات فبعض أصحابنا يوجبه ، وبعض منهم لا يرى ولا يراعي عددا في المغسول إلا في الولوغ خاصة . وروي رواية أنها تغسل سبع مرات [5] .
وقول الشيخ ليس بعيدا من الصواب ، لأن الماء الذي يغسل به النجاسة نجس بعد انفصاله عن المحل ، فاعتبر التجفيف ، وأن كان الوجه ما قاله ابن إدريس .



[1] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 85 - 86 ح 360 ، وسائل الشيعة : ب 43 ، من أبواب الأطعمة والأشربة ح 3 ج 16 ص 374 - 375 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 86 ح 361 و 362 ، وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الأطعمة والأشربة ج 16 ص 374 - 375 .
[3] النهاية ونكتها : ج 3 ص 106 .
[4] المهذب : ج 2 ص 432 .
[5] السرائر : ج 3 ص 122 - 123 .

333

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست