نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 334
< فهرس الموضوعات > الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > مسألة : أواني الذهب والفضة تحرم الأكل والشرب فيها إجماعا للرجال والنساء ، ولا يحرم المأكول . ونقل ابن إدريس [1] عن شيخنا المفيد في بعض كلامه أنه حرم المأكول ، ولم أظفر به . نعم كلام أبي الصلاح [2] يوهمه . والمعتمد الأول : للأصل . < فهرس الموضوعات > مؤاكلة الكفار < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه ، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء [3] . وقال شيخنا المفيد : لا يجوز مواكلة المجوس [4] . وقال ابن البراج الأكل والشرب مع الكفار [5] . وقال ابن إدريس : قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا ، وهذه الرواية لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها ، لأنها مخالفة لأصول المذهب ، لأنا قد بينا بغير خلاف بيننا أن سؤر الكفار نجس ينجس المائع بمباشرته ، وأيضا الإجماع على خلافها . قال السيد المرتضى في انتصاره : مما انفردت به الإمامية أن كل طعام عالجه الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ممن ثبت كفرهم بدليل قاطع فهو حرام لا يجوز أكله ولا الانتفاع به ، وخالفنا باقي الفقهاء في ذلك [6] . والمعتمد ما اختاره ابن إدريس . لنا : إنهم أنجاس فينفعل ما باشروه برطوبة من الأطعمة . وما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه الكاظم - عليه السلام - قال : سألته عن
[1] السرائر : ج 3 ص 123 . [2] الكافي في الفقه : ص 278 . [3] النهاية ونكتها : ج 3 ص 107 . [4] المقنعة : ص 581 . [5] المهذب : ج 2 ص 432 . [6] السرائر : ج 3 ص 123 - 124 .
334
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 334