responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 334


< فهرس الموضوعات > الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > مسألة : أواني الذهب والفضة تحرم الأكل والشرب فيها إجماعا للرجال والنساء ، ولا يحرم المأكول . ونقل ابن إدريس [1] عن شيخنا المفيد في بعض كلامه أنه حرم المأكول ، ولم أظفر به . نعم كلام أبي الصلاح [2] يوهمه .
والمعتمد الأول : للأصل .
< فهرس الموضوعات > مؤاكلة الكفار < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه ، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء [3] .
وقال شيخنا المفيد : لا يجوز مواكلة المجوس [4] .
وقال ابن البراج الأكل والشرب مع الكفار [5] .
وقال ابن إدريس : قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا ، وهذه الرواية لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها ، لأنها مخالفة لأصول المذهب ، لأنا قد بينا بغير خلاف بيننا أن سؤر الكفار نجس ينجس المائع بمباشرته ، وأيضا الإجماع على خلافها . قال السيد المرتضى في انتصاره : مما انفردت به الإمامية أن كل طعام عالجه الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ممن ثبت كفرهم بدليل قاطع فهو حرام لا يجوز أكله ولا الانتفاع به ، وخالفنا باقي الفقهاء في ذلك [6] .
والمعتمد ما اختاره ابن إدريس .
لنا : إنهم أنجاس فينفعل ما باشروه برطوبة من الأطعمة .
وما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه الكاظم - عليه السلام - قال : سألته عن



[1] السرائر : ج 3 ص 123 .
[2] الكافي في الفقه : ص 278 .
[3] النهاية ونكتها : ج 3 ص 107 .
[4] المقنعة : ص 581 .
[5] المهذب : ج 2 ص 432 .
[6] السرائر : ج 3 ص 123 - 124 .

334

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست