نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 332
وابن الجنيد أطلق وقال : وإن مات في مائع لم يؤكل وانتفع به في استصباح . وقال ابن إدريس : يجوز الاستصباح به تحت السماء ، ولا يجوز الاستصباح به تحت الظلال ، لأن دخانه نجس ، بل تعبد تعبدنا به ، لأن دخان الأعيان النجسة ورمادها طاهر عندنا بغير خلاف بيننا . ثم نقل كلام شيخنا في المبسوط ثم قال : ما ذهب أحد من أصحابنا إلى أن الاستصباح به تحت الظلال مكروه بل محظور بغير خلاف بينهم ، وشيخنا أبو جعفر محجوج بقوله في جميع كتبه إلا ما ذكره هنا ، فالآخذ بقوله وقول أصحابه ، أولى من الأخذ بقوله المفرد عن أقوال أصحابنا [1] . وهذا الرد على شيخنا جهل منه وسخف ، فإن الشيخ - رحمه الله - أعرف بأقوال علمائنا ، والمسائل الإجماعية والخلافية والروايات الواردة هنا في التهذيب مطلقة غير مقيدة بالسماء . روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، فقال : أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، وأما زيت فيستصبح به ، وقال في بيع ذلك الزيت : تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به [2] . وفي الصحيح عن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا
[1] السرائر : ج 3 ص 121 و 122 . [2] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 85 ح 359 ، وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 و 2 ج 16 ص 374 ، مع اختلاف .
332
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 332