responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 328


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في الأطعمة والأشربة إذا وقع دم في قدر تغلى على النار < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في الأطعمة والأشربة مسألة : قال الشيخ في النهاية : القدر إذا كانت تغلى على النار فإن حصل فيها شئ من الدم وكان قليلا ثم غلى جاز أكل ما فيها ، لأن النار تحيل الدم ، وإن كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه [1] . فاعتبر الشيخ القلة .
وأما شيخنا المفيد قال : وإن وقع دم في قدر تغلى على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفرقها بالنار ، وإن لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم وحل منها ما أمكن غسله بالماء [2] . ولم يعتبر القلة ، وكذا سلار [3] .
وأبو الصلاح أطلق القول بتحريم كل طعام شيب بشئ من المحرمات أو النجاسات [4] .
وقال ابن البراج : فإن وقع فيها دم وكان قليلا وغلى جاز أكل ما فيها بعد أن يغلى ، فإن كان كثيرا لم يجز أكل شئ منها ، وقيل : إن هذا إنما جاز في الدم بغير غسل اللحم ، لأن النار تحيل [5] الدم ، ولأن اللحم لا يكاد يعرى منه وقد



[1] النهاية ونكتها : ج 3 ص 104 - 105 .
[2] المقنعة : ص 582 .
[3] المراسم : ص 210 .
[4] الكافي في الفقه - ص 278 .
[5] في المصدر : تحمل .

328

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست