responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 329


جاز أكله بعد الغسل ، مع أنه كذلك قال : والأحوط عندي في الوجهين جميعا ألا يؤكل من ذلك شئ [1] .
وقال ابن إدريس : ما ذكره شيخنا في نهايته رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب أوردها في كتابه إيرادا ، ولا يرجع عن الأدلة القاهرة بمثلها [2] . قوله :
( إن كان قليلا ثم غلى جاز أكل ما فيها ، لأن النار تحيل الدم ) . قول عجيب ، هب أن النار أحالته ، المائع الذي وقع فيه أليس قد نجسه وقت وقوعه فيه ؟ !
والنار لعمري ما أذهبت جميع المرق ، وما عهدنا ولا ذهب أحد من أصحابنا إلى أن المائع النجس بالغليان يطهر ، إلا ما خرج بالدليل من العصير إذا ذهب بالنار والغيلان ثلثاه فقد طهر وحل الثلث الباقي [3] .
والمعتمد أنه لا يحل أكل اللحم والتوابل حتى يغسل .
لنا : أنه نجس بملاقاة النجاسة له ، فلا يطهر بدون الغسل ، كغيره من الأعيان النجسة بالمجاورة .
احتج الشيخ بما رواه سعيد الأعرج ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألته عن قدر فيها جزور [4] وقع فيها قدر [5] أوقية من دم أيؤكل [6] ؟ قال : نعم فإن النار تأكل الدم [7] .



[1] المهذب : ج 2 ص 431 - 432 .
[2] في المصدر : إلا بمثلها .
[3] السرائر : ج 3 ص 120 - 121 .
[4] في المصدر : لحم جزور .
[5] ليس في الفقيه .
[6] في المصدر : أيؤكل منها .
[7] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 342 ح 4211 ، وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 2 ج 16 ص 376 .

329

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست