نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 327
إذا كانت مدبوغة ، وجلود غير السباع مما لا يؤكل لحمه وهي في حكم الميتة على كل حال [1] . والمعتمد أن جلد كل نجس العين لا يجوز استعماله ولا يقبل الذكاة ، وكذا جلد الإنسان وما عداه من السباع وغيرها فإنه لا يجوز استعماله في غير الصلاة مع التذكية والدباغ ، ومأكول اللحم يجوز الصلاة في جلده مع التذكية ، هذا هو المشهور الذي استقر المذهب عليه وقد سلف .