نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 317
وعن الحسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - وأبي يسأله عن السن [1] من الميتة والإنفحة من الميتة والبيضة من الميتة [2] ، فقال : كل هذا ذكي [3] . قال الشيخ : الخبر الأول رواه وهب بن وهب وهو ضعيف ، وجاز أن يكون قد خرج مخرج التقية ، لأنه مذهب العامة [4] . والجواب : الحمل على ما إذا قاربت الشاة الموت جمعا بين الأدلة . < فهرس الموضوعات > اللحم إذا جعل في سفود مع الطحال < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا جعل طحال في سفود مع اللحم ثم جعل في التنور فإن كان مثقوبا وكان فوق اللحم لم يؤكل اللحم ولا ما كان تحته ، وإن كان تحته أكل اللحم ولم يؤكل ما تحته ، وإن لم يكن مثقوبا حل أكل جميع ما كان تحته [5] . وكذا قال ابن البراج [6] ، وابن إدريس [7] . وقال الصدوق وأبوه : وإذا كان اللحم مع الطحال في سفود أكل اللحم إذا كان فوق الطحال ، وإذا كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جوذابه [8] ، لأن الطحال في حجاب ولا ينزل إلا أن يثقب ، فإن ثقب وسال منه لم يؤكل ما تحته من الجوذاب [9] .
[1] في التهذيب : اللبن . [2] ق 2 و م 3 : والبيضة من الميتة واللبن من الميتة ، وفي الطبعة الحجرية : واللبن من الميتة والبيضة . [3] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 75 ح 320 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 4 ج 16 ص 365 . [4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 77 ذيل الحديث 325 . [5] النهاية ونكتها : ج 3 ص 97 . [6] المهذب : ج 2 ص 442 . [7] السرائر : ج 3 ص 112 . [8] الجوذاب : طعام من سكر وأرز ولحم ( مجمع البحرين ج 2 ص 22 ) . [9] المقنع : ص 143 ، وفيه : ( ولا ينزل منه إلا أن ) .
317
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 317