responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 316


وجعله ابن البراج [1] مكروها .
وقال ابن الجنيد : ولا خير في ما يعصر من حلمة الديس من اللبن بعد الموت .
وقال سلار : ولا يؤكل ألبان الميتة التي توجد في ضروعها بعد الموت [2] .
وقال ابن إدريس : اللبن نجس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا ، لأنه مائع في ميتة ملامس لها . وما أورده شيخنا في نهايته رواية شاذة ، مخالفة لأصول المذهب ، لا يعضدها كتاب الله تعالى ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع [3] .
والمعتمد التحريم .
لنا : أنه نجس ، لانفصاله رطبا عن محل نجس العين فانفعل بنجاسته ، وكل نجس حرام .
وما رواه الشيخ عن وهب بن وهب ، عن الصادق ، عن الباقر ، عن علي - عليهم السلام - أنه سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال علي - عليه السلام - ذلك الحرام محضا [4] .
احتج الشيخ بما رواه زرارة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت ، قال : لا بأس به ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ، قال : لا بأس به [5] .



[1] المهذب : ج 2 ص 441 ، ولم يذكر فيه الكراهية .
[2] المراسم : ص 211 .
[3] السرائر : ج 3 ص 112 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 76 - 77 ح 325 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 11 ج 16 ص 367 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 76 ، ح 324 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب والأطعمة والأشربة ح 10 ج 16 ص 366 .

316

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست