responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 315


والغدد والقضيب والأنثيان والحيا والمرارة [1] .
وعن إسماعيل بن مرار عنهم - عليهم السلام - قال : لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة - وهي موضع الولد والطحال ، لأنه دم - والغدد مع العروق والنخع الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم [2] .
وهذه الأخبار لم يثبت عندي صحة رجالها ، فالأقوى الاقتصار في التحريم على الطحال والدم والقضيب والفرث والأنثيين والفرج والمثانة والمرارة والمشيمة والكراهة في الباقي ، عملا بأصالة الإباحة ، وبعمومات ( قل لا أجد ) [3] ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) ) [4] ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) [5] .
< فهرس الموضوعات > أكل اللبن بعد موت الدابة < / فهرس الموضوعات > مسألة : سوغ الشيخ في النهاية [6] أكل اللبن إذا حلب بعد موت الدابة ، وهو أيضا اختياره في كتابي الأخبار [7] ، واختاره الصدوق في المقنع [8] ، وشيخنا المفيد في المقنعة [9] ، وابن حمزة [10] .



[1] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 74 ح 316 ، وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 4 ج 16 ص 360 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 75 ح 317 - 318 ، وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 3 ج 16 ص 360 ، وفيهما : ( والنخيع الذيي يكون ) .
[3] الأنعام : 145 .
[4] المائدة : 1 .
[5] الأنعام : 118 .
[6] النهاية ونكتها : ج 3 ص 96 .
[7] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 77 ذيل الحديث 325 ، الإستبصار : ج 4 ص 89 ذيل الحديث 340 .
[8] لم نعثر عليه في المقنع وعثرنا عليه في الهداية : ص 79 .
[9] المقنعة : ص 583 .
[10] الوسيلة : ص 362 .

315

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست