نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 314
العروق ، وفي حديث آخر مكان ( الحيا ) ( ( الجلد ) [1][2] . وقال سلار : ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الأنثيان [3] . ولم يتعرض لغيرها كشيخه المفيد . وقال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية تحريم أكل الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة [4] . وابن البراج [5] تابع شيخنا أبا جعفر ، إلا أنه أسقط الدم لظهوره ، فإن تحريمه مستفاد من نص القرآن . وقال ابن الجنيد : ويكره من الشاة أكل الطحال والمثانة والغدد والنخاع والرحم والقضيب والأنثيين . ولم ينص على التحريم ، وإن كانت لفظة ( يكره ) قد يستعمل في المحرم أحيانا . وابن حمزة [6] تابع الشيخ في النهاية . وقال الشيخ في الخلاف : الطحال والقضيب [7] والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعلباء والخرزة تكون في الدماغ عندنا محرم [8][9] . ولم يتعرض فيه لغيرها . وجعل أبو الصلاح النخاع والعروق والمرارة وحبة الحدقة وخرزة الدماغ مكروها [10] . والمشهور ما قاله الشيخ في النهاية ، لاستخباثها ، فتكون محرمة . ولما رواه ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء
[1] وعبارة ( وفي حديث آخر مكان الحيا الجلد ) غير موجودة في المصدر . [2] الهداية : ص 79 . [3] المراسم : ص 210 . [4] الإنتصار : ص 197 . [5] المهذب : ج 2 ص 441 . [6] الوسيلة : ص 361 . [7] في المصدر : الطحال عندنا محرم والقضيب . [8] في المصدر : يحرم . [9] الخلاف : ج 6 ص 29 المسألة 30 . [10] الكافي في الفقه : ص 279 .
314
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 314