responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 314


العروق ، وفي حديث آخر مكان ( الحيا ) ( ( الجلد ) [1] [2] .
وقال سلار : ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الأنثيان [3] . ولم يتعرض لغيرها كشيخه المفيد .
وقال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية تحريم أكل الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة [4] . وابن البراج [5] تابع شيخنا أبا جعفر ، إلا أنه أسقط الدم لظهوره ، فإن تحريمه مستفاد من نص القرآن .
وقال ابن الجنيد : ويكره من الشاة أكل الطحال والمثانة والغدد والنخاع والرحم والقضيب والأنثيين . ولم ينص على التحريم ، وإن كانت لفظة ( يكره ) قد يستعمل في المحرم أحيانا . وابن حمزة [6] تابع الشيخ في النهاية .
وقال الشيخ في الخلاف : الطحال والقضيب [7] والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعلباء والخرزة تكون في الدماغ عندنا محرم [8] [9] . ولم يتعرض فيه لغيرها .
وجعل أبو الصلاح النخاع والعروق والمرارة وحبة الحدقة وخرزة الدماغ مكروها [10] .
والمشهور ما قاله الشيخ في النهاية ، لاستخباثها ، فتكون محرمة .
ولما رواه ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء



[1] وعبارة ( وفي حديث آخر مكان الحيا الجلد ) غير موجودة في المصدر .
[2] الهداية : ص 79 .
[3] المراسم : ص 210 .
[4] الإنتصار : ص 197 .
[5] المهذب : ج 2 ص 441 .
[6] الوسيلة : ص 361 .
[7] في المصدر : الطحال عندنا محرم والقضيب .
[8] في المصدر : يحرم .
[9] الخلاف : ج 6 ص 29 المسألة 30 .
[10] الكافي في الفقه : ص 279 .

314

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست