responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 308


وقد روى الحسين بن مسلم ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا ، وإن خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه [1] . وهذه الرواية لم يثبت عندي عدالة رجالها .
< فهرس الموضوعات > جنين المذبوح < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا ذبح شاة أو غيرها ثم وجد في بطنها جنين فإن كان قد أشعر أو أوبر ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة أمه ، وإن لم يكن تاما لم يجز أكله على حال ، وإن كان فيه روح وجبت تذكيته ، وإلا فلا يجوز أكله [2] .
وقال في الخلاف : إذا نحرت البدنة أو ذبحت البقرة أو الشاة فخرج من جوفها ولد فإن كان تاما - وحده أن يكون قد أشعر وأوبر - نظر فيه ، فإن خرج ميتا حل أكله ، وإن خرج حيا ثم مات لم يحل أكله وإن خرج قبل أن يتكامل لم يحل أكله بحال [3] .
وقال المفيد : وجنين الحيوان حلال إذا أشعر أو أوبر [4] وذكاته ذكاة أمة ، ولا يجوز أكله قبل أن يشعر أو يوبر [5] مع الاختيار [6] .
وقال ابن أبي عقيل : وإذا ذبح ذبيحة فوجد في بطنها ولدا تاما فإنه يؤكل ، لأنه ذكاة الأم ذكاته ، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل .
وقال ابن الجنيد : والجنين من الأنعام الذي لم يكمل خلقه وكماله أن يوبر أو يشعر لا يحل أكله ، فإذا بلغ هذه الخصال كان ذكاته ذكاة أمه إذا خرج من



[1] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 57 ح 236 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 16 ص 264 .
[2] النهاية ونكتها : ج 3 ص 94 - 95 .
[3] الخلاف : ج 6 ص 88 المسألة 18 ، مع اختلاف .
[4] في المصدر : وأوبر .
[5] في المصدر : ويوبر .
[6] المقنعة : ص 583 .

308

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست