responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 307


غير متحركة بعد الذبح أو لم يسل منها الدم [1] .
وقال الصدوق : إذا ذبحت فسبقت الحديدة وأبانت الرأس فكله إذا خرج الدم ، والشاة إذا طرفت عينها أو ركضت رجلها أو حركت ذنبها فهي ذكية ، وإن ذبحت شاة فلم تتحرك وخرج منها دم كثير عبيط فلا تأكل إلا أن يتحرك منها شئ كما ذكرناه [2] . وهو يعطي اعتبار الحركة وحدها .
وقال ابن إدريس : وإذا ذبحت الذبيحة فلم يخرج الدم أو لم يتحرك شئ منها لم يجز أكله ، فإن خرج الدم أو تحرك شئ من أعضائها يدها أو رجلها أو غير ذلك جاز أكله ، فالمعتبر على الصحيح من المذهب أحد الشيئين في تحليل أكلها : إما خروج الدم الذي له دفع أو الحركة القوية ، أيهما كان جاز أكلها ، وشيخنا المفيد اعتبر في جواز الأكل بعد الذبح مجموع الشيئين معا . والأول هو الأظهر ، لأنه يعضده ظواهر القرآن والأخبار المتواترة [3] .
والمعتمد اعتبار الحركة ، لما رواه محمد الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الذبيحة ، فقال : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي [4] .
وعن رفاعة ، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال في الشاة : إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية [5] .



[1] الكافي في الفقه : ص 277 .
[2] المقنع : ص 139 .
[3] السرائر : ج 3 ص 110 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 56 ح 235 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الصيد والذباحة ح 3 ج 16 ص 263 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 56 ح 234 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الصيد والذباحة ح 4 ج 16 ص 263 .

307

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست