نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 291
إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)
علي بن الحسين - عليهما السلام - فرآني [1] أوذيهن فقال : يا بني لا تقتلهن ولا تؤذيهن فإنهن لا يؤذين شيئا [2] . فحكمه - عليه السلام - ( بأنهن لا يؤذين شيئا ) دال على طهارة ذرقهن ، وإلا لحصل الأذى ، لعموم البلوى بهن [3] ، وعدم الانفكاك عن ذرقهن ، وطهارة ذرقهن يدل على إباحة أكلهن . وقد روى عمار بن موسى - في كتابه يرويه - عن الصادق - عليه السلام - قال : خرؤ الخطاف لا بأس به ، هو مما يحل أكله ، ولكن كره أكله لأنه استجار بك ووافى في منزلك ، وكل طير يستجير بك فأجره [4] . احتج الشيخ بما رواه الحسن بن داود الرقي قال : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله - عليه السلام - إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله - عليه السلام - حتى أخذه من يده ثم رمى به ثم قال : أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم ؟ ! لقد أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - نهى عن قتل الستة : النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف [5] . والجواب : المنع من القتل إما على سبيل الكراهة أو التحريم لا يدل على تحريم الأكل . < فهرس الموضوعات > لحم البغل < / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور بين علمائنا كراهية لحم البغل دون التحريم وقال أبو الصلاح : إنه محرم [6] .
[1] في الكافي : فرآني وأنا . [2] الكافي : ج 6 ص 224 ح 3 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 247 . [3] في الطبعة الحجرية : و م 3 : بهم . [4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 81 ح 345 وليس فيه : ( خرؤ الخطاف ) ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الصيد والذباحة ح 5 ج 16 ص 248 . [5] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 20 ح 78 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 343 . [6] الكافي في الفقه : ص 277 .
291
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 291