نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 292
لنا : الأصل ، وعموم قوله تعالى : ( قل لا أجد ) [1] . وما رواه محمد بن مسلم وزرارة في الحسن ، عن الباقر - عليه السلام - أنهما سألاه عن لحم الحمر الأهلية ، فقال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن أكلها يوم خيبر ، وإنما نهى عن أكلها لأنها كانت حمولة الناس ، وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن [2] . والحصر يدل على إباحة المتنازع ، لعدم تحريمه في القرآن . وعن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن لحوم الخيل والبغال ، فقال : حلال ، ولكن الناس يعافونها [3] . احتج أبو الصلاح بما رواه ابن مسكان في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن لحوم الحمر ، فقال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن أكلها يوم خيبر ، قال : وسألته من أكل لحم [4] الخيل والبغال ، فقال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - عنها ، فلا تأكلها إلا أن تضطر إليه [5][6] . والنهي للتحريم . وعن سعد بن سعد ، عن الرضا - عليه السلام - قال : سألته عن لحوم
[1] الأنعام : 145 . [2] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 41 ح 171 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 323 . [3] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 41 ج 174 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 3 ج 16 ص 326 . [4] ليس في المصدر . [5] في المصدر : تضطر إليها . [6] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 40 ح 168 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 4 ج 16 ص 323 .
292
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 292