نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 290
وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز أكل الخطاف والخشاف [1] . وعده ابن البراج في المحرم [2] ، وكذا ابن إدريس [3] وادعى الإجماع عليه . والمعتمد الجواز على كراهية . لنا : الأصل الإباحة . وما رواه زرارة في الصحيح قال : والله ما رأيت مثل أبي جعفر - عليه السلام - قط قال : سألته قلت : أصلحك الله ما يؤكل من الطير ؟ قال : كل ما دف ولا تأكل ما صف [4] . وعن سماعة بن مهران ، عن الرضا - عليه السلام - قال : وكل ما دف فهو حلال [5] . وهذا الخطاب مما يدف فدخل تحت العموم . وفي الموثق عن عمار بن موسى ، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله ؟ فقال : هو مما يؤكل . وعن الوبر يؤكل ؟ قال : لا هو حرام [6] . وما رواه جميل بن دراج في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن قتل الخطاف وإيذائهن في الحرم ، فقال : لا يقتلن ، فإني كنت مع
[1] النهاية ونكتها : ج 3 ص 82 . [2] المهذب : ج 2 ص 428 . [3] السرائر : ج 3 ص 104 . [4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 16 ح 63 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 346 . [5] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 17 ح 65 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الأطعمة والأشربة ذيل الحديث 2 ج 16 ص 347 وفيهما : ( عن أبي عبد الله - عليه السلام - ) . [6] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 21 ح 84 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 2 ج 16 ص 343 .
290
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 290