responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 290


وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز أكل الخطاف والخشاف [1] . وعده ابن البراج في المحرم [2] ، وكذا ابن إدريس [3] وادعى الإجماع عليه .
والمعتمد الجواز على كراهية .
لنا : الأصل الإباحة .
وما رواه زرارة في الصحيح قال : والله ما رأيت مثل أبي جعفر - عليه السلام - قط قال : سألته قلت : أصلحك الله ما يؤكل من الطير ؟ قال : كل ما دف ولا تأكل ما صف [4] .
وعن سماعة بن مهران ، عن الرضا - عليه السلام - قال : وكل ما دف فهو حلال [5] . وهذا الخطاب مما يدف فدخل تحت العموم .
وفي الموثق عن عمار بن موسى ، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله ؟ فقال : هو مما يؤكل . وعن الوبر يؤكل ؟ قال : لا هو حرام [6] .
وما رواه جميل بن دراج في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألته عن قتل الخطاف وإيذائهن في الحرم ، فقال : لا يقتلن ، فإني كنت مع



[1] النهاية ونكتها : ج 3 ص 82 .
[2] المهذب : ج 2 ص 428 .
[3] السرائر : ج 3 ص 104 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 16 ح 63 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 346 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 17 ح 65 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الأطعمة والأشربة ذيل الحديث 2 ج 16 ص 347 وفيهما : ( عن أبي عبد الله - عليه السلام - ) .
[6] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 21 ح 84 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 2 ج 16 ص 343 .

290

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست