responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289


وعن علي بن الحسين الواسطي قال : سألت الرضا - عليه السلام - عن الغراب الأبقع ، قال : فقال : إنه لا يؤكل ، فقال : ومن أحل لك الأسود ! [1] .
احتج الشيخ على الإباحة في الجميع بما رواه زرارة ، عن أحدهما - عليهما السلام - أنه قال : إن أكل الغراب ليس بحرام ، إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه ، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا [2] [3] .
وجمع الشيخ بحمل الخبر الأول على أنه ليس حلالا طلقا ، وإنما يحل مع ضرب من الكراهية ، لما رواه غياث بن إبراهيم ، عن الصادق - عليه السلام - أنه كره أكل الغراب ، لأنه فاسق [4] .
والثاني على ذلك أيضا ، وليس بعيدا من الصواب حمل ما رواه الشيخ على نفي التحريم المستند إلى كتاب الله تعالى ، ولهذا قال - عليه السلام - : ( إنما الحرام ما حرم الله تعالى في كتابه ) على إنا نمنع صحة سند الخبرين .
< فهرس الموضوعات > فيما يحرم من الطير < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال شيخنا المفيد - رحمه الله - ويحرم من الطير ما يصف ويحل منه ما يدف ، فإن كان يصف ويدف اعتبر ، فإن كان دفيفه أكثر أكل ، وإن كان صفيفه أكثر اجتنب [5] . وجعله ضابطا ، ولم يتعرض لمحرمات [6] الطيور ، وهو يقتضي إباحة أكل الخطاب عنده ، لأن دفيفه أكثر ، بل هو مما يدف ولا يصف .



[1] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 18 ح 71 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 4 ج 16 ص 329 .
[2] التقزز : التباعد من الدنس ( مجمع البحرين : ج 4 ص 31 مادة قزز ) .
[3] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 18 ح 72 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 328 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 19 ذيل الحديث 73 و 74 .
[5] المقنعة : ص 577 ، مع اختلاف .
[6] ق 2 : لجزئيات .

289

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست