responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 288


وقال ابن حمزة : المكروه لا يتميز بالصفات بل بالأسماء ، كالصرد والصوام والقنابر والهداهد والحبارى والشقراق وغربان الكرم [1] .
وقال ابن إدريس : الغربان على أربعة أضرب : ثلاثة منها لا يجوز أكل لحمها وهو [2] : الغداف الذي يأكل الجيف ويفرس ويسكن الخرابات وهو الكبير من الغربان السود ، وكذلك الأغبر الكبير ، لأنه يفرس ويصيد الدراج فهو من جملة سباع الطير ، وكذلك لا يجوز أكل لحم الأبقع الذي يسمى العقعق طويل الذنب . فأما الرابع وهو : غراب الزرع الصغير من الغربان السود الذي يسمى الزاغ ، فإن الأظهر من المذهب أنه يؤكل لحمه على كراهية دون أن يكون لحمه محظورا ، وإلى هذا يذهب شيخنا في نهايته ، وإن كان قد ذهب إلى خلافه في مبسوطه ومسائل خلافه فإنه قال بتحريم الجميع ، وذهب في استبصاره إلى تحليل الجميع . والصحيح ما اخترناه ، لأن التحريم يحتاج إلى دلالة شرعية ، لأن الأصل في الأشياء الإباحة ، ولا إجماع على حظره ، ولا أخبار متواترة ، ولا كتاب الله تعالى [3] .
والمعتمد تحريم الجميع .
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه الكاظم - عليه السلام - قال : سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكله ؟ فقال : لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره [4] .



[1] الوسيلة : ص 358 .
[2] في المصدر : وهي .
[3] السرائر : ج 3 ص 103 - 104 ، مع اختلاف .
[4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 18 - 19 ح 73 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 3 ج 16 ص 329 .

288

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست