نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 288
وقال ابن حمزة : المكروه لا يتميز بالصفات بل بالأسماء ، كالصرد والصوام والقنابر والهداهد والحبارى والشقراق وغربان الكرم [1] . وقال ابن إدريس : الغربان على أربعة أضرب : ثلاثة منها لا يجوز أكل لحمها وهو [2] : الغداف الذي يأكل الجيف ويفرس ويسكن الخرابات وهو الكبير من الغربان السود ، وكذلك الأغبر الكبير ، لأنه يفرس ويصيد الدراج فهو من جملة سباع الطير ، وكذلك لا يجوز أكل لحم الأبقع الذي يسمى العقعق طويل الذنب . فأما الرابع وهو : غراب الزرع الصغير من الغربان السود الذي يسمى الزاغ ، فإن الأظهر من المذهب أنه يؤكل لحمه على كراهية دون أن يكون لحمه محظورا ، وإلى هذا يذهب شيخنا في نهايته ، وإن كان قد ذهب إلى خلافه في مبسوطه ومسائل خلافه فإنه قال بتحريم الجميع ، وذهب في استبصاره إلى تحليل الجميع . والصحيح ما اخترناه ، لأن التحريم يحتاج إلى دلالة شرعية ، لأن الأصل في الأشياء الإباحة ، ولا إجماع على حظره ، ولا أخبار متواترة ، ولا كتاب الله تعالى [3] . والمعتمد تحريم الجميع . لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه الكاظم - عليه السلام - قال : سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكله ؟ فقال : لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره [4] .
[1] الوسيلة : ص 358 . [2] في المصدر : وهي . [3] السرائر : ج 3 ص 103 - 104 ، مع اختلاف . [4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 18 - 19 ح 73 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 3 ج 16 ص 329 .
288
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 288