نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 287
ونحن نقول بموجب هذه الرواية ، أما الرواية الأولى فالأقرب ما قاله ابن إدريس فيها ، لعدم يقين الإخراج من الماء حية ، مع أنه مناط التحليل . < فهرس الموضوعات > أكل الغربان بأنواعها < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : يكره أكل الغربان [1] ، وأطلق ، وتبعه ابن البراج [2] . وقال في الخلاف : الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات ، وقد روي في بعضها رخص وهو الزاغ - وهو : غراب الزرع - والغداف - وهو : أصغر منه أغبر اللون كالرماد - وقال الشافعي : الأسود والأبقع حرام . والزاغ والغداف على وجهين : أحدهما : حرام ، والثاني : حلال ، وبه قال أبو حنيفة . دليلنا : إجماع الفرقة وعموم الأخبار في تحريم الغراب ، وطريقة الاحتياط يقتضي ذلك أيضا [3] . وقال في المبسوط : ما لا مخلب له - يعني : من الطير - مستخبث وغير مستخبث ، فالمستخبث ما يأكل الخبائث كالميتة ونحوها فكلها حرام - وهو [4] : النسر والرخم [5] والبغاث والغراب ونحو ذلك - عندنا وعند جماعة ، فروي أن النبي - صلى الله عليه وآله - أتى بغراب فسماه فاسقا فقال : ما هو والله من الطيبات . والغراب على أربعة أضرب : الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف ، والثاني : الأبقع ، فهذان حرامان [6] ، والثالث : الزاغ وهو : غراب الزرع ، والرابع : الغداف وهو : أصغر منه أغبر اللون كالرماد قال قوم : هو حرام : لظاهر الأخبار وقال آخرون : هو مباح ، وهو الذي ورد في روايتنا [7] .
[1] النهاية ونكتها : ج 3 ص 82 . [2] المهذب : ج 2 ص 329 . [3] الخلاف : ج 6 ص 85 المسألة 15 . [4] في المصدر : وهي . [5] في المصدر : والزحم . [6] في المصدر : حرام . [7] المبسوط : ج 6 ص 281 .
287
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 287