responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 287


ونحن نقول بموجب هذه الرواية ، أما الرواية الأولى فالأقرب ما قاله ابن إدريس فيها ، لعدم يقين الإخراج من الماء حية ، مع أنه مناط التحليل .
< فهرس الموضوعات > أكل الغربان بأنواعها < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : يكره أكل الغربان [1] ، وأطلق ، وتبعه ابن البراج [2] .
وقال في الخلاف : الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات ، وقد روي في بعضها رخص وهو الزاغ - وهو : غراب الزرع - والغداف - وهو : أصغر منه أغبر اللون كالرماد - وقال الشافعي : الأسود والأبقع حرام . والزاغ والغداف على وجهين : أحدهما : حرام ، والثاني : حلال ، وبه قال أبو حنيفة . دليلنا : إجماع الفرقة وعموم الأخبار في تحريم الغراب ، وطريقة الاحتياط يقتضي ذلك أيضا [3] .
وقال في المبسوط : ما لا مخلب له - يعني : من الطير - مستخبث وغير مستخبث ، فالمستخبث ما يأكل الخبائث كالميتة ونحوها فكلها حرام - وهو [4] :
النسر والرخم [5] والبغاث والغراب ونحو ذلك - عندنا وعند جماعة ، فروي أن النبي - صلى الله عليه وآله - أتى بغراب فسماه فاسقا فقال : ما هو والله من الطيبات . والغراب على أربعة أضرب : الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف ، والثاني : الأبقع ، فهذان حرامان [6] ، والثالث : الزاغ وهو :
غراب الزرع ، والرابع : الغداف وهو : أصغر منه أغبر اللون كالرماد قال قوم : هو حرام : لظاهر الأخبار وقال آخرون : هو مباح ، وهو الذي ورد في روايتنا [7] .



[1] النهاية ونكتها : ج 3 ص 82 .
[2] المهذب : ج 2 ص 329 .
[3] الخلاف : ج 6 ص 85 المسألة 15 .
[4] في المصدر : وهي .
[5] في المصدر : والزحم .
[6] في المصدر : حرام .
[7] المبسوط : ج 6 ص 281 .

287

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست