responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 276


احتج الشيخ على الأول بأنه لم يقدر على التذكية بوجه فكان عقره ذكاة ، كما لو لم يكن حيا .
والجواب : الفرق بين ما إذا أدركه حيا غير مستقر الحياة وبين ما إذا كان مستقر الحياة وعدم القدرة على التذكية لا يقتضي الإباحة .
تذنيب : قال الشيخ في المبسوط : مستقر الحياة هو ما يمكن أن يعيش يوما أو نصف يوم [1] وقال ابن حمزة : أدناه أن يطرف عينه أو يتحرك ذنبه [2] .
والمعتمد الأول .
< فهرس الموضوعات > الاعتبار بالمرسل لا المعلم < / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور عند علمائنا أن الاعتبار بالمرسل لا المعلم ، فلو علم الكلب مجوسي وأرسله المسلم حل ما قتله دون العكس . واختاره الشيخ في الخلاف ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم [3] .
وقال في المبسوط : وإن علمه مجوسي فاستعاره المسلم أو غصبه فاصطاد به حل أكله ، وقال بعضهم : لا يحل ، وهو الأقوى عندي [4] .
وابن الجنيد قال أولا كلاما يوهم ما قاله الشيخ في المبسوط ، ثم صرح بما قاله في الخلاف ، قال : وقوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) [5] مبيح [6] أكل ما قتله الكلب الذي تولى المسلمون تعليمه ، وسواء كانت الكلاب سلوقية أو غيرها إذا كانت مما علمها المسلمون ما لم يكن أسود بهيما . وهذا إشعار بتخصيص الإباحة بما علمه المسلم .
ثم قال : وإذا وجد المسلم كلبا تولى تعليمه غير مسلم فتولى المسلم إرساله



[1] المبسوط : ج 6 ص 260 .
[2] الوسيلة : ص 356 .
[3] الخلاف : ج 6 ص 19 المسألة 18 .
[4] المبسوط : ج 6 ص 262 .
[5] المائدة : 4 .
[6] في الطبعة الحجرية : يبيح .

276

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست