نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 276
احتج الشيخ على الأول بأنه لم يقدر على التذكية بوجه فكان عقره ذكاة ، كما لو لم يكن حيا . والجواب : الفرق بين ما إذا أدركه حيا غير مستقر الحياة وبين ما إذا كان مستقر الحياة وعدم القدرة على التذكية لا يقتضي الإباحة . تذنيب : قال الشيخ في المبسوط : مستقر الحياة هو ما يمكن أن يعيش يوما أو نصف يوم [1] وقال ابن حمزة : أدناه أن يطرف عينه أو يتحرك ذنبه [2] . والمعتمد الأول . < فهرس الموضوعات > الاعتبار بالمرسل لا المعلم < / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور عند علمائنا أن الاعتبار بالمرسل لا المعلم ، فلو علم الكلب مجوسي وأرسله المسلم حل ما قتله دون العكس . واختاره الشيخ في الخلاف ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم [3] . وقال في المبسوط : وإن علمه مجوسي فاستعاره المسلم أو غصبه فاصطاد به حل أكله ، وقال بعضهم : لا يحل ، وهو الأقوى عندي [4] . وابن الجنيد قال أولا كلاما يوهم ما قاله الشيخ في المبسوط ، ثم صرح بما قاله في الخلاف ، قال : وقوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) [5] مبيح [6] أكل ما قتله الكلب الذي تولى المسلمون تعليمه ، وسواء كانت الكلاب سلوقية أو غيرها إذا كانت مما علمها المسلمون ما لم يكن أسود بهيما . وهذا إشعار بتخصيص الإباحة بما علمه المسلم . ثم قال : وإذا وجد المسلم كلبا تولى تعليمه غير مسلم فتولى المسلم إرساله