responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 275


ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف له وقد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه حل أكله وإن لم يذبحه ، وقال بعضهم : لا يحل أكله ، والأول أقوى . وقال أصحابنا :
إن أقل ما يلحق معه الذكاة أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يحرك ذنبه فإن إذا وجده كذلك ولم يذكه لم يحل أكله ، وهذا ينبغي أن يكون محمولا على أنه إذا كان الزمان يتسع لتذكيته [1] .
وقال في الخلاف : إذا أدركه وفيه حياة مستقرة لكنه في زمان لم يتسع لذبحه أو كان ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف له وقد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه لا يحل أكله . واستدل بأن ما اعتبرناه مجمع على جواز أكله وهو إذا أدركه فذبحه ، فأما إذا لم يذبحه فليس على إباحته دليل . وأيضا روى أصحابنا أن أقل ما يلحق معه الذكاة أن يجد ذنبه يتحرك أو رجله تركض ، وهذا أكثر من ذلك [2] .
وقال ابن الجنيد : ولو لحق البهيمة بما مثله تموت لو تركت [3] فلحق ذكاتها وخرج الدم مستويا وتحركت أو بعض أعضائها بعد خروج الدم حل أكلها ، وكذلك لو قطعها السبع فإن كان بعض أعضائها قد أبانه من موضعه فتعلق بجلد أو نحوه كرهت أكله .
وقال ابن إدريس : إذا أدركه وفيه حياة مستقرة لكنه في زمان لم يتسع لذبحه أو كان ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف له وقد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه لا يحل أكله [4] . وهو كما قاله الشيخ في الخلاف ، وهو المعتمد .
لنا : إنه أدركه [5] مستقر الحياة فتعلقت إباحته بتذكيته ، كما لو اتسع الزمان .



[1] المبسوط : ج 6 ص 259 و 260 .
[2] الخلاف : ج 6 ص 14 المسألة 10 .
[3] في الطبعة الحجرية : أو تركت .
[4] السرائر : ج 3 ص 85 .
[5] في الطبعة الحجرية : أدرك .

275

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست