نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 277
والتسمية عليه حل أكل ما قتله من الصيد ، وهو المعتمد عندي . لنا : إن الكلب آلة فلا يختلف الحال بين كونها للمسلم أو للمجوسي ، كالقوس والسهم . وما رواه سليمان بن خالد في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال سألته عن كلب المجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه ؟ فقال : نعم ، لأنه مكلب وذكر اسم عليه [1] . احتج الشيخ بقوله تعالى : ( تعلمونهن مما علمكم الله ) ) [2] وهذا لم يعلمه المسلم . وما رواه عبد الرحمان بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام فقلت : كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به ؟ قال : لا تأكل من صيده ، إلا أن يكون علمه مسلم [3] . والجواب : الآية خرجت مخرج الغالب لا على وجه الاشتراط ، وعن الثاني : الحمل على ما إذا لم يسم المرسل ، قاله الشيخ [4] . والوجه الحمل على الكراهة .
[1] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 30 ح 118 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 227 . [2] المائدة : 4 . [3] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 30 ح 119 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 16 ص 227 . [4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 30 ذيل الحديث 119 .
277
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 277