responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 277


والتسمية عليه حل أكل ما قتله من الصيد ، وهو المعتمد عندي .
لنا : إن الكلب آلة فلا يختلف الحال بين كونها للمسلم أو للمجوسي ، كالقوس والسهم .
وما رواه سليمان بن خالد في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال سألته عن كلب المجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه ؟ فقال : نعم ، لأنه مكلب وذكر اسم عليه [1] .
احتج الشيخ بقوله تعالى : ( تعلمونهن مما علمكم الله ) ) [2] وهذا لم يعلمه المسلم .
وما رواه عبد الرحمان بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام فقلت : كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به ؟ قال : لا تأكل من صيده ، إلا أن يكون علمه مسلم [3] .
والجواب : الآية خرجت مخرج الغالب لا على وجه الاشتراط ، وعن الثاني :
الحمل على ما إذا لم يسم المرسل ، قاله الشيخ [4] .
والوجه الحمل على الكراهة .



[1] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 30 ح 118 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 227 .
[2] المائدة : 4 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 30 ح 119 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 16 ص 227 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 30 ذيل الحديث 119 .

277

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست