responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 274


حين فعل ذلك ، قال : كله لا بأس به [1] .
وفي الصحيح عن حريز قال : سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أتؤكل ؟ فقال : إن كان يعلم إن رميته هي قتلته فليأكل ، وذلك إذا كان قد سمى [2] . والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة .
احتج سلار بأصالة المنع ، خرج ما يقتله معلم الكلاب بالآية [3] ، فيبقى الباقي على الأصل .
والجواب : المنع من أصالة المنع .
الثاني : تحريم ما يصاد بقسي البندق ، فإن أراد تحريمه مع قتله بالبندق فهو حق ، وإن كان مع التذكية فهو ممنوع .
والمفيد - رحمه الله - قال عبارة موهمة وهي أنه : لا يجوز أكل الثعلب والضب ، ولا يؤكل ما قتله البندق من الطير وغيره . ثم قال : ورمى الجلاهق - وهو قسي البندق - حرام [4] .
والوجه ما قلناه نحن أولا من إباحة الصيد بالبندق وغيره ، وتحريم ما قتله البندق .
< فهرس الموضوعات > إذا أرسل كلبا أو سلاحا إلى الصيد فعقره ثم أدركه وفيه حياة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا أرسل آلته كلبا كان أو سلاحا فعقر الصيد ثم أدركه وفيه حياة مستقرة ففيه ثلاث مسائل ، ثم قال : الثالثة : أدركه وفيه حياة مستقرة لكنه في زمان لم يتسع لذبحه فإنه يحل أكله ، وهكذا لو أدركه



[1] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 33 ح 133 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الصيد والذباحة ح 3 ج 16 ص 228 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 34 ح 135 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 16 ص 230 .
[3] المائدة : 4 .
[4] المقنعة : ص 578 .

274

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست