نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)
لا يقطع التتابع ، ومن قال : يفطر قطع التتابع ، وهو الصحيح [1] . والمعتمد أنه لا ينقطع به التتابع وإن أفطر ، لأنه من أقوى الأعذار . < فهرس الموضوعات > منع السيد عبده عن صوم الكفارة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : كفارة العبد الصوم ، فإذا أراد الصوم فهل لسيده منعه ؟ نظر ، فإن حلف وحنث بإذن سيده لم يكن له منعه منه ، لأنه صوم لزمه بإذنه ، فكان كما لو أذن في النكاح فنكح كان له الإنفاق من كسبه بغير إذنه ، لأن سبب وجوبه عليه بإذنه ، وإن كان الحلف بغير إذنه والحنث بإذنه فكذلك أيضا ، لأن التكفير بالحنث والوجوب عقيب الحنث ، وإن كان العقد والحنث معا بغير إذنه لم يكن له الصيام بغير إذنه ، لأنه ألزم نفسه صوما بغير إذنه ، فهو كما لو نذر بغير إذنه [2] . وأما إن كان العقد بإذنه والحنث بغير إذنه قال قوم : له الصيام ، لأن سبب الوجوب كان بإذنه ، وقال آخرون : وهو الصحيح عندنا أنه ليس له الصيام بغير إذنه ، لأنه إذا أذن له في اليمين فقد منعه من الحنث بها ، وكل موضع قلنا : له منعه فإن خالف [3] وصام وقع موقعه ، ويقوى في نفسي أنه لا يقع موقعه ، وكذلك نقول : إذا حج بغير إذنه لا يقع موقعها ، وإن كان الزمان معتدلا لا يضر به الصيام كزمان الشتاء ، وما جاوزه [4] فليس له منعه منه ، لأنه لا ضرر على سيده فيه . قال قوم : وعلى هذا لو صام العبد تطوعا في هذه الأوقات لم يكن لمولاه منعه ، لأنه لا ضرر عليه ، وعموم أخبارنا يمنع منه [5] .
[1] المبسوط : ج 5 ص 172 . [2] ليس في المصدر : فهو كما لو نذر بغير إذنه . [3] في المصدر : قلنا : له منعه فإذا أراد أن يصوم في وقت يضعف فيه في بدنه وعمله وهو نهار الصيف كان له منعه منه ، فإن خالف . [4] في المصدر : وما جاوره . [5] المبسوط : ح 6 ص 217 - 218 .
251
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 251