responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250


والثالث : بالابتلاع ، فمن قال : يملكه بالتناول جاز أن يلقم غيره ، ومن قال بغير ذلك لم يجز . والأقوى أن يقال ها هنا : يملكه بالتناول [1] .
والوجه أنه إنما يملكه بالابتلاع ، لأصالة بقاء ملك المالك قبله وعدم المزيل عنه ، ولأنه لو منعه قبل وضعه في فيه حرم عليه وضعه ، وكذا لو منعه من الابتلاع بعد وضعه فيه وكان ملكه باقيا ، ويحتمل قويا عدم الملك هنا ، ويقال : إنه إباحة محضة من غير تمليك ، كما لو أذن له في إتلافه فأتلفه .
< فهرس الموضوعات > انقطاع التتابع بإفطار الحامل أو المرضع في أثناء الشهر الأول < / فهرس الموضوعات > مسألة : لو أفطرت الحامل أو المرضع في أثناء الشهر الأول قال الشيخ في المبسوط : إن أفطرتا خوفا على أنفسهما فحكمهما حكم المريض بلا خلاف ، وإن أفطرتا خوفا على الولد منهم من قال : هو مثل المريض ، ومنهم من قال : يقطع التتابع على كل حال ، وهو الذي يقوى في نفسي [2] .
والوجه عندي خلاف ذلك ، وأنه عذر لا يقطع التتابع .
لنا : إن فيه فقط نفس الغير ، وهو واجب ، فلا يوجب عقوبة الاستئناف ، وهو الذي اختاره الشيخ في الخلاف فقال : الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول فحكمهما حكم المريض بلا خلاف ، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما [3] لم يقطع التتابع عندنا وجاز البناء . واستدل بأنه عذر أوجب الله تعالى فيه الإفطار ، وما يكون كذلك لا يوجب الاستئناف كالحيض والمرض [4] .
< فهرس الموضوعات > انقطاع التتابع بإفطار المكره بالضرب < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : ولو أكرهه الغير على الفطر بأن صب الماء في حلقه أو وجر الطعام بغير اختياره لم يفطر بلا خلاف ، وإن ضرب حتى أكل أو شرب قال قوم : يفطر ، وقال آخرون : لا يفطر ، والأول أقوى . فمن قال : لا يفطر



[1] المبسوط : ج 5 ص 165 .
[2] المبسوط : ج 5 ص 172 .
[3] في المصدر : ولدهما .
[4] الخلاف : ج 4 ص 555 المسألة : 50 .

250

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست