نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 235
مريض [1] . وقال الشيخ في النهاية : ويجوز أن يكون في جملتهم صغير ، ولا يجوز أن يكونوا كلهم صغارا ، ومتى كانوا كلهم صغارا احتسب كل اثنين منهم بواحد [2] . وقال ابن الجنيد : ولا يكون في العشرة مساكين مريض ولا صبي ولا كبير يضعف عن الأكل ، وإن كان أطعمه وزوده قدر ما يأكل الرجل الصحيح جاز ، وفي بعض الحديث يطعم صغيرين بكبير . وقال ابن البراج : ولا يجوز أن يكون جميع العشرة صغارا ، وقد ذكر أنه إذا لم يجد إلا الصغار جعل كل اثنين منهم بواحد [3] . وقال الصدوق في المقنع : ولا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير [4] . وقال ابن حمزة : وإذا حضر الصبيان عد مكان كل واحد اثنين [5] . وقال الشيخ في الخلاف : يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار إذا كانوا فقراء بلا خلاف ، وعندنا أنه يجوز أن يطعمهم إياه ويعد صغيرين بكبير [6] . < فهرس الموضوعات > دفع الكفارة إلى الصغير < / فهرس الموضوعات > وقال في المبسوط : يجوز صرف الكفارة إلى الصغير إذا كان فقيرا بلا خلاف ، إلا أن أصحابنا رووا أنه إن أطعم الصغار عد صغيرين بواحد وخالفوا في ذلك [7] .