responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 235


مريض [1] .
وقال الشيخ في النهاية : ويجوز أن يكون في جملتهم صغير ، ولا يجوز أن يكونوا كلهم صغارا ، ومتى كانوا كلهم صغارا احتسب كل اثنين منهم بواحد [2] .
وقال ابن الجنيد : ولا يكون في العشرة مساكين مريض ولا صبي ولا كبير يضعف عن الأكل ، وإن كان أطعمه وزوده قدر ما يأكل الرجل الصحيح جاز ، وفي بعض الحديث يطعم صغيرين بكبير .
وقال ابن البراج : ولا يجوز أن يكون جميع العشرة صغارا ، وقد ذكر أنه إذا لم يجد إلا الصغار جعل كل اثنين منهم بواحد [3] .
وقال الصدوق في المقنع : ولا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير [4] .
وقال ابن حمزة : وإذا حضر الصبيان عد مكان كل واحد اثنين [5] .
وقال الشيخ في الخلاف : يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار إذا كانوا فقراء بلا خلاف ، وعندنا أنه يجوز أن يطعمهم إياه ويعد صغيرين بكبير [6] .
< فهرس الموضوعات > دفع الكفارة إلى الصغير < / فهرس الموضوعات > وقال في المبسوط : يجوز صرف الكفارة إلى الصغير إذا كان فقيرا بلا خلاف ، إلا أن أصحابنا رووا أنه إن أطعم الصغار عد صغيرين بواحد وخالفوا في ذلك [7] .



[1] المقنعة : ص 568 .
[2] النهاية ونكتها : ج 3 ص 64 .
[3] المهذب : ج 2 ص 415 .
[4] المقنع : ص 136 .
[5] الوسيلة : ص 353 .
[6] الخلاف : ج 4 ص 564 المسألة 68 .
[7] المبسوط : ج 5 ص 178 .

235

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست