responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 236


والأقرب أنه إن أطعمهم احتسب الصغيرين بواحد ، وإن أعطاهم أعطى كان صغيرين بما يعطى الكبير ، وقد روى الشيخ عن يونس ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟ فقال : كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي يلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب [1] .
ثم روى عن غياث ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير [2] .
قال الشيخ : إنه لا ينافي الخبر الأول ، لأنه إنما لا يجوز إطعام الصغير إذا أفرد ، فأما إذا كان مختلطا بالكبار فلا بأس بذلك [3] .
لما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - في قول الله عز وجل :
( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) قال : هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ، ومنهم من يأكل أقل من المد ، وإن شئت جعلت لهم أدما ، والأدم أدناه الملح وأوسطه الزيت وأرفعه اللحم [4] .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : الكفارة لا تدفع إلى الصغير ، لأنه لا يصح منه القبض ، لكن يدفع إلى وليه ليصرفها في مصالحه ، مثل ما لو كان له دين لم



[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 297 ح 1101 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الكفارات ح 3 ج 15 ص 570 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 297 ح 1100 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 570 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 297 ذيل الحديث 1101 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 297 ح 1098 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الكفارات ح 3 ج 15 ص 565 .

236

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست