نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 234
وقول ابن إدريس لا بأس به ، ويؤيد تقوية قول من قدم حق الله تعالى ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - حيث سألته الخثعمية عن قضاء الحج عن أبيها فقال لها - عليه السلام - : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه ؟ فقالت : نعم ، قال : فدين الله أحق أن يقضى [1] . ويؤيد القول الآخر أن حق ابن آدم مبني على التضيق وحق الله تعالى مبني على التوسعة فكان الأول أولى . < فهرس الموضوعات > إطعام المستضعف من المخالف < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومتى لم يجد أحدا من المؤمنين أصلا ولا من أولادهم أطعم المستضعفين ممن خالفهم [2] . وقال ابن البراج : ولا يجوز أن يكون [3] إلا من فقراء المؤمنين أو من هو بحكمهم ، فإن لم يجد أحدا من هؤلاء بقي ذلك في ذمته إلى أن يجدهم فيطعمهم ، وقد ذكر أنه إذا لم يجد [4] أطعم المستضعفين من المخالفين . والأول أحوط [5] . وقال ابن إدريس : وهذا غير مستقيم ولا واضح ، لأنه خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا ، لأن مستحق الكفارات مستحق الزكوات على ما قدمناه ، فلا يجوز إعطاؤها لغيرهم على حال [6] . وهذا القول يقتضي اعتبار العدالة . والمعتمد ما قاله الشيخ . لنا : إنه يصدق مع ذلك إطعام المساكين فيخرج عن عهدة الأمر بحصول الامتثال . < فهرس الموضوعات > إطعام الصغير في الكفارة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال شيخنا المفيد : ولا يكون في جملتهم صبي صغير ولا شيخ كبير ولا
[1] سنن البيهقي : ج 5 ص 179 ، مع اختلاف . [2] النهاية ونكتها : ج 3 ص 64 . [3] في المصدر : يكونوا . [4] في المصدر : يجدهم . [5] المهذب : ج 2 ص 415 . [6] السرائر : ج 3 ص 74 .
234
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 234