responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 234


وقول ابن إدريس لا بأس به ، ويؤيد تقوية قول من قدم حق الله تعالى ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - حيث سألته الخثعمية عن قضاء الحج عن أبيها فقال لها - عليه السلام - : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه ؟ فقالت : نعم ، قال : فدين الله أحق أن يقضى [1] . ويؤيد القول الآخر أن حق ابن آدم مبني على التضيق وحق الله تعالى مبني على التوسعة فكان الأول أولى .
< فهرس الموضوعات > إطعام المستضعف من المخالف < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومتى لم يجد أحدا من المؤمنين أصلا ولا من أولادهم أطعم المستضعفين ممن خالفهم [2] .
وقال ابن البراج : ولا يجوز أن يكون [3] إلا من فقراء المؤمنين أو من هو بحكمهم ، فإن لم يجد أحدا من هؤلاء بقي ذلك في ذمته إلى أن يجدهم فيطعمهم ، وقد ذكر أنه إذا لم يجد [4] أطعم المستضعفين من المخالفين . والأول أحوط [5] .
وقال ابن إدريس : وهذا غير مستقيم ولا واضح ، لأنه خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا ، لأن مستحق الكفارات مستحق الزكوات على ما قدمناه ، فلا يجوز إعطاؤها لغيرهم على حال [6] . وهذا القول يقتضي اعتبار العدالة .
والمعتمد ما قاله الشيخ .
لنا : إنه يصدق مع ذلك إطعام المساكين فيخرج عن عهدة الأمر بحصول الامتثال .
< فهرس الموضوعات > إطعام الصغير في الكفارة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال شيخنا المفيد : ولا يكون في جملتهم صبي صغير ولا شيخ كبير ولا



[1] سنن البيهقي : ج 5 ص 179 ، مع اختلاف .
[2] النهاية ونكتها : ج 3 ص 64 .
[3] في المصدر : يكونوا .
[4] في المصدر : يجدهم .
[5] المهذب : ج 2 ص 415 .
[6] السرائر : ج 3 ص 74 .

234

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست