نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 225
متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا [1] . احتج الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط [2] . والجواب : الإجماع ممنوع ، فقد نقلنا الخلاف ، والاحتياط معارض بأصالة البراءة . < فهرس الموضوعات > فيما يلزم من الكسوة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومتى أراد كسوتهم فليعط كل واحد منهم ثوبين يواري بهما جسده ، فإن لم يقدر عليهما جاز أن يقتصر على ثوب واحد [3] . وتبعه ابن البراج [4] . وقال في المبسوط : إذا اختار أن يكفر بكسوة فعليه أن يكسو عشرة مساكين ، وأقل الكسوة ثوب واحد ، وقد روى أصحابنا ثوبين [5] . وقال الصدوق : لكل رجل ثوبان ، وروي ثوب [6] . وقال أبوه : لكل رجل ثوب . وقال المفيد : لكل رجل ثوبان [7] . وكذا قال سلار [8] . وقال أبو الصلاح : الكسوة على الموسر ثوبان ، وعلى المعسر ثوب واحد [9] .
[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 323 ذيل الحديث 1196 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الكفارات ذيل الحديث 1 ج 15 ص 559 . [2] الخلاف : ج 4 ص 560 المسألة 62 . [3] النهاية ونكتها : ج 3 ص 64 . [4] المهذب : ج 2 ص 415 . [5] المبسوط : ج 6 ص 211 . [6] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 368 ح 4298 . [7] المقنعة : ص 568 . [8] المراسم : ص 186 . [9] الكافي في الفقه : ص 227 .
225
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 225