responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 225


متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا [1] .
احتج الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط [2] .
والجواب : الإجماع ممنوع ، فقد نقلنا الخلاف ، والاحتياط معارض بأصالة البراءة .
< فهرس الموضوعات > فيما يلزم من الكسوة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومتى أراد كسوتهم فليعط كل واحد منهم ثوبين يواري بهما جسده ، فإن لم يقدر عليهما جاز أن يقتصر على ثوب واحد [3] .
وتبعه ابن البراج [4] .
وقال في المبسوط : إذا اختار أن يكفر بكسوة فعليه أن يكسو عشرة مساكين ، وأقل الكسوة ثوب واحد ، وقد روى أصحابنا ثوبين [5] .
وقال الصدوق : لكل رجل ثوبان ، وروي ثوب [6] .
وقال أبوه : لكل رجل ثوب .
وقال المفيد : لكل رجل ثوبان [7] . وكذا قال سلار [8] .
وقال أبو الصلاح : الكسوة على الموسر ثوبان ، وعلى المعسر ثوب واحد [9] .



[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 323 ذيل الحديث 1196 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الكفارات ذيل الحديث 1 ج 15 ص 559 .
[2] الخلاف : ج 4 ص 560 المسألة 62 .
[3] النهاية ونكتها : ج 3 ص 64 .
[4] المهذب : ج 2 ص 415 .
[5] المبسوط : ج 6 ص 211 .
[6] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 368 ح 4298 .
[7] المقنعة : ص 568 .
[8] المراسم : ص 186 .
[9] الكافي في الفقه : ص 227 .

225

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست