نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 224
وقال المفيد : لكل مسكين شبعه في يومه ، وأدنى ما يطعم لكل واحد منهم مد من طعام وهو رطلان وربع [1] . وتبعه تلميذه سلار [2] . وقال ابن الجنيد : وهو مخير بين أن يطعم المساكين ولا يملكهم ، وبين أن يعطيهم ما يأكلونه ، فإذا أراد أن يطعمهم دون التمليك غداهم وعشاهم في ذلك اليوم ، وإذا أراد تمليك المساكين الطعام أعطى كل إنسان منهم مدا ، وبزيادة [3] عليه بقدر ما يكون لطحنه وخبزه وأدمه . وقال ابن البراج : فليطعم كل واحد منهم شبعه في يوم ، فإن لم يقدر أطعمه مدا من طعام [4] . وقال ابن حمزة مقدار الإطعام ما يشبع ، فإن لم يشبع أو شك فيه أعاد ، وإن أطعمهم دون ما يكفيهم أثم ، وإن زاد على الكفاية فهو بالخيار بين أخذ الفاضل وتركه لهم ، وإن أعطاهم الطعام لزمه لكل مسكين مدان حال السعة والاختيار ومد حال الاضطرار [5] . وقال أبو الصلاح : والإطعام شبع المسكين في يومه [6] . واختار ابن إدريس [7] مذهب الصدوق ، وهو المعتمد . لنا : أصالة براءة الذمة ، وخروج المكلف عن عهدة التكليف ، لإتيانه بالمسمى . وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين
[1] المقنعة : ص 568 . [2] المراسم : ص 186 . [3] في الطبعة الحجرية : زيادة . [4] المهذب : ج 2 ص 415 . [5] الوسيلة : ص 353 . [6] الكافي في الفقه : ص 227 . [7] السرائر : ج 3 ص 70 .
224
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 224