responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 224


وقال المفيد : لكل مسكين شبعه في يومه ، وأدنى ما يطعم لكل واحد منهم مد من طعام وهو رطلان وربع [1] . وتبعه تلميذه سلار [2] .
وقال ابن الجنيد : وهو مخير بين أن يطعم المساكين ولا يملكهم ، وبين أن يعطيهم ما يأكلونه ، فإذا أراد أن يطعمهم دون التمليك غداهم وعشاهم في ذلك اليوم ، وإذا أراد تمليك المساكين الطعام أعطى كل إنسان منهم مدا ، وبزيادة [3] عليه بقدر ما يكون لطحنه وخبزه وأدمه .
وقال ابن البراج : فليطعم كل واحد منهم شبعه في يوم ، فإن لم يقدر أطعمه مدا من طعام [4] .
وقال ابن حمزة مقدار الإطعام ما يشبع ، فإن لم يشبع أو شك فيه أعاد ، وإن أطعمهم دون ما يكفيهم أثم ، وإن زاد على الكفاية فهو بالخيار بين أخذ الفاضل وتركه لهم ، وإن أعطاهم الطعام لزمه لكل مسكين مدان حال السعة والاختيار ومد حال الاضطرار [5] .
وقال أبو الصلاح : والإطعام شبع المسكين في يومه [6] . واختار ابن إدريس [7] مذهب الصدوق ، وهو المعتمد .
لنا : أصالة براءة الذمة ، وخروج المكلف عن عهدة التكليف ، لإتيانه بالمسمى .
وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين



[1] المقنعة : ص 568 .
[2] المراسم : ص 186 .
[3] في الطبعة الحجرية : زيادة .
[4] المهذب : ج 2 ص 415 .
[5] الوسيلة : ص 353 .
[6] الكافي في الفقه : ص 227 .
[7] السرائر : ج 3 ص 70 .

224

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست