responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 226


وقال ابن الجنيد : وإذا أراد أن يكفر بالكسوة كان الأحوط عندي أن يكسو المرأة ثوبين : درعا وخمارا ، وهو ما يجزئها فيها الصلاة ، ولا بأس أن يكون للرجل ثوب يجزئه في مثله الصلاة ، ولا يجزئ ما دون ذلك - كمئزر أو خمار مفرد - للمرأة .
وقال ابن حمزة : والكسوة إزار ورداء من الثياب الجديدة ، فإن لم يجد جاز الغسيل إذا بقيت منافعه [1] .
وقال ابن إدريس : الواجب ثوب واحد [2] .
والشيخ - رحمه الله - روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : في كفارة اليمين ثوب يواري عورته ، وقال : ثوبان [3] . وهذا يدل على وجوب الثوب واستحباب الثوبين ، أو على التفصيل الذي ذكره ابن الجنيد ، وبالجملة فهو مرسل .
والمعتمد ما قاله ابن بابويه : لكل مسكين ثوب واحد ، عملا بأصالة البراءة السالم [4] عن المعارض .
تذنيب : ظاهر كلام علمائنا عدم الفصل بين الرجل والمرأة ، وابن الجنيد فصل وأوجب للمرأة درعا وخمارا .
وقال الشيخ في المبسوط : وأقل الكسوة ثوب واحد ، وروى أصحابنا ثوبين ، فمن قال : ثوب واحد قال : للرجل منديل أو قميص أو سراويل أو مئزر ،



[1] الوسيلة : ص 354 .
[2] السرائر : ج 3 ص 70 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 320 ح 1187 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الكفارات ح 3 ج 15 ص 568 .
[4] م 3 : السالمة .

226

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست