نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 226
وقال ابن الجنيد : وإذا أراد أن يكفر بالكسوة كان الأحوط عندي أن يكسو المرأة ثوبين : درعا وخمارا ، وهو ما يجزئها فيها الصلاة ، ولا بأس أن يكون للرجل ثوب يجزئه في مثله الصلاة ، ولا يجزئ ما دون ذلك - كمئزر أو خمار مفرد - للمرأة . وقال ابن حمزة : والكسوة إزار ورداء من الثياب الجديدة ، فإن لم يجد جاز الغسيل إذا بقيت منافعه [1] . وقال ابن إدريس : الواجب ثوب واحد [2] . والشيخ - رحمه الله - روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : في كفارة اليمين ثوب يواري عورته ، وقال : ثوبان [3] . وهذا يدل على وجوب الثوب واستحباب الثوبين ، أو على التفصيل الذي ذكره ابن الجنيد ، وبالجملة فهو مرسل . والمعتمد ما قاله ابن بابويه : لكل مسكين ثوب واحد ، عملا بأصالة البراءة السالم [4] عن المعارض . تذنيب : ظاهر كلام علمائنا عدم الفصل بين الرجل والمرأة ، وابن الجنيد فصل وأوجب للمرأة درعا وخمارا . وقال الشيخ في المبسوط : وأقل الكسوة ثوب واحد ، وروى أصحابنا ثوبين ، فمن قال : ثوب واحد قال : للرجل منديل أو قميص أو سراويل أو مئزر ،
[1] الوسيلة : ص 354 . [2] السرائر : ج 3 ص 70 . [3] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 320 ح 1187 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الكفارات ح 3 ج 15 ص 568 . [4] م 3 : السالمة .
226
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 226