نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 223
رجل قتل مملوكه ، قال : يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا [1] . وليس ذلك في كفارة قتل الخطأ لأن ذلك لا يجب في قتل الحر ، فقتل العبد أولى فيجب الحمل على العمد . ولأنه الأصل في إطلاق الأفعال الصادرة عن المختار ، إذ السهو فيها خلاف الأصل . احتج الشيخ بما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سمعه يقول : من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا [2] . والجواب حمل ( أو ) على ( الواو ) كقوله تعالى : ( أو يزيدون ) [3] وقوله تعالى ( أو كفورا ) [4] ويكون القتل خطأ ، وأراد به التفصيل دون التخيير . < فهرس الموضوعات > في مقدار الإطعام < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا أراد أن يطعم المساكين فليطعم لكل مسكين مدين من طعام ، فإن لم يقدر على ذلك أطعم لكل واحد منهم مدا من طعام [5] . وكذا قال في المبسوط [6] والخلاف ، ونص على التعميم في الخلاف فقال : يجب أن يدفع إلى كل مسكين مدين في سائر الكفارات [7] . وقال الصدوق وأبوه : لكل مسكين مد [8] .
[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 324 ح 1201 ، وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 581 . [2] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 324 ح 1202 ، وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الكفارات ح 2 ج 15 ص 581 . [3] الصافات : 147 . [4] الإنسان : 24 . [5] النهاية ونكتها : ج 3 ص 64 . [6] المبسوط : ج 6 ص 207 . [7] الخلاف : ج 3 ص 26 المسألة 62 . [8] المقنع : ص 137 .
223
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 223