نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 222
< فهرس الموضوعات > ضرب المملوك فوق الحد < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن ضرب مملوكا له فوق الحد كانت كفارته أن يعتقه [1] . وتبعه ابن البراج [2] . وقال ابن إدريس : لا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع ، والأصل براءة الذمة من العتق وبقاء الرق ، فمن ادعى سوى ذلك يحتاج إلى دليل [3] . والمعتمد الاستحباب ، لأنه فعل محرم ، والعتق مسقط لذنب القتل ، وهو أعظم من الضرب فاستحق [4] العتق . وأما عدم الوجوب فبالأصل السالم عن المعارض . < فهرس الموضوعات > قتل السيد مملوكه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : فإن قتل مملوكه كان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وعليه التوبة مما فعل [5] . وقال ابن البراج : كفارة قتل السيد مملوكه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك ، وعليه مع ذلك التوبة [6] . وهو نص في تخيير هذه الكفارة . وقال ابن إدريس : ما ذكره شيخنا غير واضح ولا مستمر على أصل مذهبنا ، لأنه إن كان القتل عمدا محضا فالصحيح أنه يجب على السيد القاتل كفارة قتل العمد المحض ، وهي الثلاثة الأجناس على الجمع ، وإن كان قتله له خطأ فالواجب في قتل الخطأ المرتبة دون المخيرة فيها [7] . وقول ابن إدريس هو المعتمد . لنا : ما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال : في
[1] النهاية ونكتها : ج 3 ص 71 . [2] المهذب : ج 2 ص 424 . [3] السرائر : ج 3 ص 79 . [4] في الطبعة الحجرية : فاستحب . [5] النهاية ونكتها : ج 3 ص 71 . [6] المهذب : ج 2 ص 424 . [7] السرائر : ج 3 ص 79 .
222
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 222