responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 222


< فهرس الموضوعات > ضرب المملوك فوق الحد < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن ضرب مملوكا له فوق الحد كانت كفارته أن يعتقه [1] . وتبعه ابن البراج [2] .
وقال ابن إدريس : لا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع ، والأصل براءة الذمة من العتق وبقاء الرق ، فمن ادعى سوى ذلك يحتاج إلى دليل [3] .
والمعتمد الاستحباب ، لأنه فعل محرم ، والعتق مسقط لذنب القتل ، وهو أعظم من الضرب فاستحق [4] العتق . وأما عدم الوجوب فبالأصل السالم عن المعارض .
< فهرس الموضوعات > قتل السيد مملوكه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : فإن قتل مملوكه كان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وعليه التوبة مما فعل [5] .
وقال ابن البراج : كفارة قتل السيد مملوكه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك ، وعليه مع ذلك التوبة [6] . وهو نص في تخيير هذه الكفارة .
وقال ابن إدريس : ما ذكره شيخنا غير واضح ولا مستمر على أصل مذهبنا ، لأنه إن كان القتل عمدا محضا فالصحيح أنه يجب على السيد القاتل كفارة قتل العمد المحض ، وهي الثلاثة الأجناس على الجمع ، وإن كان قتله له خطأ فالواجب في قتل الخطأ المرتبة دون المخيرة فيها [7] . وقول ابن إدريس هو المعتمد .
لنا : ما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال : في



[1] النهاية ونكتها : ج 3 ص 71 .
[2] المهذب : ج 2 ص 424 .
[3] السرائر : ج 3 ص 79 .
[4] في الطبعة الحجرية : فاستحب .
[5] النهاية ونكتها : ج 3 ص 71 .
[6] المهذب : ج 2 ص 424 .
[7] السرائر : ج 3 ص 79 .

222

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست