responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 217


بيت أحوج منا إليها ، فقال : خذه وكله وأطعم عيالك فإنه كفارة لك [1] .
والجواب : لا دلالة قاطعة فيه على الترتيب ، وقد تقدم البحث في ذلك .
< فهرس الموضوعات > كفارة إفطار يوم يقضى من شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور عند علمائنا أن كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال مختارا كفارة يمين ذهب إليه الشيخان [2] ، وسلار [3] ، وأبو الصلاح [4] ، وابن إدريس [5] .
وقال الصدوق في المقنع وأبوه : يجب عليه كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، قالا : وقد روي أن عليه إطعام عشرة مساكين [6] . وهو اختيار ابن البراج [7] .
والمعتمد الأول .
لنا : إنه يوم لا يتعين صومه في القضاء قبل الزوال إجماعا فكذا بعده ، ومقتضاه عدم وجوب الكفارة ، لكن أوجبنا الصغرى للنصوص .
ولأنه هتك صوما مضى أكثره فكان له حكم الجميع ، لما عهد في مواضع للشرع متعددة من إعطاء الأكثر حكم الكل .
وما رواه الصدوق عن بريد العجلي ، عن الباقر - عليه السلام - في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان [ قال : إن كان أتى أهله ] قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم ، فإن أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 116 ح 1885 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ح 5 ج 7 ص 30 مع اختلاف فيهما .
[2] المقنعة : ص 570 ، المبسوط : ج 1 ص 287 .
[3] المراسم : ص 187 .
[4] الكافي في الفقه : ص 184 .
[5] السرائر : ج 1 ص 410 .
[6] المقنع : ص 63 .
[7] المهذب : ج 2 ص 422 .

217

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست