نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 217
بيت أحوج منا إليها ، فقال : خذه وكله وأطعم عيالك فإنه كفارة لك [1] . والجواب : لا دلالة قاطعة فيه على الترتيب ، وقد تقدم البحث في ذلك . < فهرس الموضوعات > كفارة إفطار يوم يقضى من شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور عند علمائنا أن كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال مختارا كفارة يمين ذهب إليه الشيخان [2] ، وسلار [3] ، وأبو الصلاح [4] ، وابن إدريس [5] . وقال الصدوق في المقنع وأبوه : يجب عليه كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، قالا : وقد روي أن عليه إطعام عشرة مساكين [6] . وهو اختيار ابن البراج [7] . والمعتمد الأول . لنا : إنه يوم لا يتعين صومه في القضاء قبل الزوال إجماعا فكذا بعده ، ومقتضاه عدم وجوب الكفارة ، لكن أوجبنا الصغرى للنصوص . ولأنه هتك صوما مضى أكثره فكان له حكم الجميع ، لما عهد في مواضع للشرع متعددة من إعطاء الأكثر حكم الكل . وما رواه الصدوق عن بريد العجلي ، عن الباقر - عليه السلام - في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان [ قال : إن كان أتى أهله ] قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم ، فإن أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن
[1] من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 116 ح 1885 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ح 5 ج 7 ص 30 مع اختلاف فيهما . [2] المقنعة : ص 570 ، المبسوط : ج 1 ص 287 . [3] المراسم : ص 187 . [4] الكافي في الفقه : ص 184 . [5] السرائر : ج 1 ص 410 . [6] المقنع : ص 63 . [7] المهذب : ج 2 ص 422 .
217
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 217