نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 216
وقال ابن أبي عقيل قولا يوهم الترتيب فقال : والكفارات مغلظة وغير مغلظة ، فأما المغلظة فصيام شهرين متتابعين فرض لازم لمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير مرض ولا سفر إذا لم يجد عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين في الظهار لمن لا يجد العتق ، وقتل المؤمن خطأ إذا لم يجد العتق ، فهذه المغلظات من الكفارات . وأما دون المغلظة فصيام عشرة أيام للمتمتع بالعمرة إلى الحج . وهذا القول يعطي المساواة بين كفارة إفطار يوم من شهر رمضان وبين كفارة الظهار . وقال في كتاب الصوم : الكفارة عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . وهو تصريح بالترتيب . وقال ابن إدريس : وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا إما عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين مخير في ذلك على الصحيح من المذهب [1] . وهذا يعطي الخلاف فيه . لنا : أصالة البراءة . احتج ابن أبي عقيل بما رواه الصدوق أن رجلا من الأنصار أتى النبي - صلى الله عليه وآله - فقال : هلكت وأهلكت ، فقال : وما أهلكك ؟ قال : أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم ، فقال له النبي - صلى الله عليه وآله - : أعتق رقبة ، قال : لا أجد ، قال : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أطيق ، قال : تصدق على ستين مسكينا ، قال : لا أجد ، قال : فأتي النبي - صلى الله عليه وآله - بعذق ثمانية عشر صاعا من تمر ، فقال له النبي - صلى الله عليه وآله - : خذها فتصدق بها ، فقال له الرجل : والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل
[1] السرائر : ج 1 ص 378 - 379 ، وفيه : ( مخير في ذلك وهو الأقوى والأظهر ) .
216
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 216