responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 19


والوجه أن نقول : إن الدين مقدم على العتق : لأنا قد بينا أن تصرفات المريض تخرج من الثلث ، ولا بأس بحمل الروايات على ما قاله ابن حمزة :
( بأنه أعتق نصفه ) لكن يبنى على أن تصرفات المريض تخرج من الأصل .
ويؤيد ما اخترناه من بطلان العتق ما رواه الحلبي أنه قال في الرجل يقول : إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين ، قال : إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد ، وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه ، وهو حر إذا وفاه [1] .
< فهرس الموضوعات > عتق العبد الذي معه مال < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا كان العبد معه مال فأعتقه صاحبه فإن كان عالما بأن له مالا كان المال للعبد ، وإن لم يكن عالما بأن له مالا كان ماله له دون العبد ، فإن علم أن له مالا وأراد أن يستثنيه كان له ذلك ، إلا أنه لا يبدأ بالحرية أولا بل يبدأ فيقول : لي مالك وأنت حر ، فإن قال : أنت حر ولي مالك لم يكن له على المال سبيل ، وإذا باع العبد وعلم أن له مالا كان ماله لمن ابتاعه ، وإن لم يكن عالما بذلك كان المال له دون المبتاع . والعبد المملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا ، فإن ملكه مولاه شيئا ملك التصرف فيه بجميع ما يريده . وكذلك إذا فرض عليه ضريبة يؤديها إليه ، وما يفضل بعد ذلك يكون له جاز ذلك ، وإذا أدى إلى مولاه ضريبته كان له التصرف فيما بقي من المال . وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحق به الأرش كان له ذلك وحل له التصرف فيه ، وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه ، فإن تزوج من هذا المال أو تسرى كان ذلك جائزا . وكذلك إن اشترى مملوكا فأعتقه كان العتق ماضيا ، إلا أن يكون سائبة لا يكون ولاؤه له ، ولا يجوز له أن يتوالى إليه ،



[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 232 ح 839 ، وسائل الشيعة : ب 39 في أحكام الوصايا ح 3 ج 13 ص 423 .

19

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست