responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 168


الصلاة لكان كلاما داخل الصلاة وكان يجب أن يقطع الصلاة ، وأجمعنا على خلافه .
وقال ابن الجنيد : ومن حلف ألا يتكلم فقرأ أو سبح الله أو سأله رغبة إليه أو استعاذ به خوفا من عقابه أو أذن أو أقام لفرضه لم يحنث .
وقال ابن إدريس : هذا - يعني : قول الشيخ - غير واضح ، والذي يقتضيه أصول المذهب ولغة العرب أنه إذا قرأ القرآن فقد تكلم ، وإن القرآن كلام بغير خلاف ، فعلى هذا التقرير يحنث [1] . وهو المعتمد .
لنا : إن الكلام اسم للمنتظم من الحروف المسموعة الدالة بالوضع إذا صدرت من قادر واحد ، وهذا المعنى موجود في القرآن ، ولقوله تعالى : ( حتى يسمع كلام الله ) [2] والملازمة التي ذكرها الشيخ ممنوعة ، فإن مطلق الكلام غير مبطل ، بل المبطل الكلام الذي ليس قرآنا ، ولهذا يصدق التكبير والتسبيح والتحميد والدعاء اسم الكلام إجماعا ، وليس مبطلا بلا خلاف . نعم إن قصد الشيخ إن هذا الكلام طاعة فلا ينعقد اليمين بتركه كان حقا ، لكن لا من هذه الحيثية ، وقد يحرم أو يكره كالعزائم وغيرها ، للحنث ، فلا يصح التعميم .
< فهرس الموضوعات > هل ينعقد اليمين بقوله : يا هناه ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور أنه لا ينعقد اليمين بقول الرجل : يا هناه ، ونص عليه الشيخ [3] .
وقال ابن الجنيد : وكل ما كان معروفا عند العرب أنه يراد به الله كقولهم :
وأيم الله ولعمر الله ولاه الله فجائز الحلف بذلك ، وكذلك قولهم : يا هناه ويا هناه ، فإنما هو طلب الاسم . وفي حديث أبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السلام - أنه لا بأس به .



[1] السرائر : ج 3 ص 57 .
[2] التوبة : 6 .
[3] النهاية ونكتها : ج 3 ص 40 .

168

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست