نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 169
والمعتمد ما قاله الشيخ . لنا : أصالة براءة الذمة . وقد روى الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله ، فأما قول الرجل : لا بل شانئك فإنه من قول الجاهلية ، ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله ، فأما قول الرجل : يا هناه ويا هناه فإنما ذلك طلب الاسم ولا أرى به بأسا ، وأما قوله : لعمر الله وقوله : لاها الله فإنما ذلك بالله [1] . < فهرس الموضوعات > إذا حلف : أن لا يضربه فآلمه بخفق أو قرص أو عض فهل يحنث ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : إذا حلف ألا يضربه فألمه بخنق أو قرص أو عض قال ابن الجنيد : حنث . والوجه أنه لا يحنث . لنا : إنهما فعلان متغايران ، فإن الضرب امساس عنيف لجسم بآخر ومصاكة له ، والاشتراك في اللازم - وهو الألم - لا يستلزم الاشتراك في الماهية . < فهرس الموضوعات > إذا حلف : أن لا يشرب خمرا فشرب مسكرا أو فقاعا فهل يحنث ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : لو حلف ألا يشرب خمرا فشرب مسكرا أو فقاعا حنث . والوجه عدمه ، للتغاير . < فهرس الموضوعات > إذا حلفت المرأة : أن لا تلبس حليا فلبست الجوهرة مفردا فهل تحنث ؟ < / فهرس الموضوعات > قال : ولو حلفت المرأة ألا تلبس حليا حنثت بكل ما يصنع من الذهب والفضة مفردا ومرصعا بجوهر ، ولو لبست الجوهر مفردا لم تحنث . والوجه ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط [2] والخلاف [3] وهو الحنث ، لقوله تعالى : ( وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ) [4] .
[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 278 ح 1010 ، وسائل الشيعة : ب 30 أنه لا يجوز . . . ح 4 ج 16 ص 160 . [2] المبسوط : ج 6 ص 199 . [3] الخلاف : ج 6 ص 131 المسألة 25 . [4] النحل : 14 .
169
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 169