responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 169


والمعتمد ما قاله الشيخ .
لنا : أصالة براءة الذمة .
وقد روى الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله ، فأما قول الرجل : لا بل شانئك فإنه من قول الجاهلية ، ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله ، فأما قول الرجل : يا هناه ويا هناه فإنما ذلك طلب الاسم ولا أرى به بأسا ، وأما قوله : لعمر الله وقوله : لاها الله فإنما ذلك بالله [1] .
< فهرس الموضوعات > إذا حلف : أن لا يضربه فآلمه بخفق أو قرص أو عض فهل يحنث ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : إذا حلف ألا يضربه فألمه بخنق أو قرص أو عض قال ابن الجنيد :
حنث . والوجه أنه لا يحنث .
لنا : إنهما فعلان متغايران ، فإن الضرب امساس عنيف لجسم بآخر ومصاكة له ، والاشتراك في اللازم - وهو الألم - لا يستلزم الاشتراك في الماهية .
< فهرس الموضوعات > إذا حلف : أن لا يشرب خمرا فشرب مسكرا أو فقاعا فهل يحنث ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : لو حلف ألا يشرب خمرا فشرب مسكرا أو فقاعا حنث .
والوجه عدمه ، للتغاير .
< فهرس الموضوعات > إذا حلفت المرأة : أن لا تلبس حليا فلبست الجوهرة مفردا فهل تحنث ؟
< / فهرس الموضوعات > قال : ولو حلفت المرأة ألا تلبس حليا حنثت بكل ما يصنع من الذهب والفضة مفردا ومرصعا بجوهر ، ولو لبست الجوهر مفردا لم تحنث .
والوجه ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط [2] والخلاف [3] وهو الحنث ، لقوله تعالى : ( وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ) [4] .



[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 278 ح 1010 ، وسائل الشيعة : ب 30 أنه لا يجوز . . . ح 4 ج 16 ص 160 .
[2] المبسوط : ج 6 ص 199 .
[3] الخلاف : ج 6 ص 131 المسألة 25 .
[4] النحل : 14 .

169

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست