responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 15


حساب ما بقي حتى يعتق [1] .
والمعتمد أن نقول : إن أعتق الشريك لمجرد الاضطرار لا للتقرب إلى الله تعالى بطل العتق ، لانتفاء وجه التقرب إلى الله تعالى الذي هو شرط في صحته .
ويؤيده رواية محمد الصحيحة ، عن الصادق - عليه السلام - حيث قال :
( وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له ) . وإن أعتق متقربا إلى الله تعالى فإن كان موسرا قوم عليه ، لرواية الحلبي الصحيحة ، عن الصادق - عليه السلام - وإن كان معسرا استسعي العبد إن لم يكن فكه ، للروايات .
وقول ابن إدريس في الرد على الشيخ ضعيف ، لأن الشيخ لم يقصد أنه أعتق لمجرد الإضرار من غير قصد التقرب ، بل إن المعتق قصد التقرب ، وهو لا ينافي إرادة منع الشريك من التصرف في حصته ، ومعنى الإضرار هو هذا .
ومعلوم أنه لو قصد التقرب لا غير لحصل هذا النوع من الضرر [2] ، فلما كان تضرر الشريك حاصلا على التقديرين لم يكن قصد الإضرار مانعا إرادة التقرب ، فإنه لا يريد بالإضرار شيئا زائدا على المقدر [3] في الشرع ، وإذا كان ذلك القدر حاصلا على كلا التقديرين لم يكن مانعا من العتق ، قصده أولا .
ويؤيده رواية محمد الصحيحة ، عن الصادق - عليه السلام - حيث قال له السائل : فأعتق لوجه الله ، فقال : إذا أعتق نصيبه مضاره ، وهو يدل على مجامعة الإضرار للتقرب .
< فهرس الموضوعات > لو أوصى بعتق عبده < / فهرس الموضوعات > مسألة : لو أوصى بعتق عبده : فإن كانت قيمته تساوي الثلث عتق جميعه .
وإن كانت أقل عتق أيضا ، وإن زادت عتق منه بقدر الثلث ، واستسعي فيما زاد



[1] الإستبصار : ج 4 ص 4 - 5 ح 13 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من أعتق مملوكا . . . ح 3 ج 16 ص 21 .
[2] في الطبعة الحجرية : التضرر .
[3] في الطبعة الحجرية : المقرر .

15

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست