نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 16
على الثلث ، سواء كانت الزيادة ضعفي الثلث أو أقل أو أكثر ، وعلى كل حال . وهو اختيار ابن إدريس ، ونقله عن شيخنا في مبسوطه ، وعن علي بن بابويه في رسالته . ثم قال : وقال بعض أصحابنا : إن كانت القيمة على الضعف من الثلث بطلت الوصية ، ولم ينفذ عتق شئ منه . قال : وقد أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا [1] . وفي هذا النقل نظر ، فإن الشيخ قال في النهاية : إذا أوصى الإنسان لعبده بثلث ماله نظر في قيمته قيمة عادلة ، فإن كانت قيمته أقل من الثلث أعتق وأعطي الباقي ، وإن كانت مثله ، أعتق وليس له شئ ولا عليه [2] ، وإن كانت [3] أكثر من الثلث بمقدار السدس أو الربع أو الثلث أعتق بمقدار ذلك واستسعي في الباقي لورثته ، وإن كانت قيمته على الضعف من ثلثه كانت الوصية باطلة [4] . وقد تقدم البحث في هذه المسألة في كتاب الوصايا ، وذكرها ابن إدريس ، ثم ذكرها عقيب نقله عن الشيخ [5] . ثم إن الشيخ ذكر مسألة أخرى عقيب هذه ، فقال : إذا أوصى الإنسان بعتق مملوك له وعليه [6] دين فإن كانت قيمة العبد ضعفي الدين استسعي العبد في خمسة أسداس قيمته : ثلاثة أسهم للديان وسهمان للورثة وسهم له ، وإن كانت قيمته أقل من ذلك بطلت الوصية [7] . والمسألة التي نقلها عن الشيخ لم أظفر بها . والذي قاله شيخنا علي بن بابويه في رسالته هو المسألة الأولى التي نقلناها
[1] السرائر : ج 3 ص 5 - 6 . [2] في المصدر : ولا عليه شئ . [3] في المصدر : وإن كان كانت القيمة . [4] النهاية ونكتها : ج 3 ص 148 - 149 . [5] السرائر : ج 3 ص 198 - 199 . [6] في المصدر : وكان عليه . [7] النهاية ونكتها : ج 3 ص 149 - 150 .
16
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 16