responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 133


هناك غيرها انعتق نصيب ولدها واستسعيت في الباقي ، اختاره الشيخان [1] ، وابن إدريس وقال : وروي أنه إن كان لولدها مال أدى بقية ثمنها منه ، ولا دليل على هذه الرواية [2] .
وقال في المبسوط : وإذا مات السيد جعلت من نصيب ولدها وتنعتق عليه ، فإن لم يكن هناك غيرها انعتق نصيب ولدها واستسعيت في الباقي ، وإن كان لولدها مال أدى بقية ثمنها منه ، فإن لم يكن ولدها باقيا جاز للورثة بيعها [3] .
وقال ابن الجنيد : إنما ينعتق عندنا إذا كان لها ولد فمات سيدها وقد خلف ما يستحقه ولدها بنصيبه من ميراث والده أو يستحق بعضها فيؤدي بقية قيمتها ، لقول النبي - صلى الله عليه وآله : ( من ملك ذا رحم فهو حر ) .
والوجه ما قاله الشيخان ، وقد تقدم البحث في أنه لا يجب على القريب شراء قريبه إذا ملك بعضه بغير اختياره .
< فهرس الموضوعات > ثلاث مسائل في الاستيلاد < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : في الاستيلاد ثلاث مسائل : الأولى : إن تعلق الجارية بولد في ملك الوطء فتصير أم ولده بلا خلاف . الثانية : إن تعلق بمملوك في غير ملكه بأن تزوج أمه فأحبلها فأتت بولد مملوك [4] شرط المالك رقة لا يثبت للأم حكم الحرية لا في الحال ولا إذا ملكها فيما بعد ، سواء ملكها بعد انفصال الولد أو قبله عندنا وعند جماعة . الثالثة : إن تعلق الأمة بحر في غير ملكه بأن يطأ أمة غيره بشبهة فتعلق منه بولد حر فلا تصير أم ولد في الحال ، فإن ملكها قال قوم : لا تصير أم ولده ، وقال بعضهم : تصير أم ولده . قال : وهو الأقوى عندي [5] .



[1] المقنعة : ص 601 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 24 - 25 .
[2] السرائر : ج 3 ص 22 .
[3] المبسوط : ج 6 ص 185 .
[4] في المصدر : بولد فإنه مملوك عندنا بشرط وعندهم بلا شرط ولا .
[5] المبسوط : ج 6 ص 185 - 186 .

133

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست