responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 134


وقال في الخلاف : إذا نكح الرجل أمة غيره فأولدها ولدا كان [1] حرا تابعا له ، وإن شرط الرق كان مملوكا ، فإن ملكها وملك ولدها بعد ذلك عتق الولد عليه بحق النسب وتكون هي أم ولده . واستدل على كونها أم ولد بأن طريقة الاشتقاق يقتضيه ، وهذه قد ولدت منه ، فينبغي أن تسمى بذلك [2] .
وقال ابن حمزة : كل وطء يحصل منه ولد يلتحق بالواطئ صارت الأمة أم ولد ألا في ثلاثة مواضع ذكرناها في أحكام السراري ، سواء كان الولد حرا أو مملوكا ، وذلك في خمسة مواضع : وطأ بملك يمين وبعقد على جارية غيره وبتحليل الأمة وبشبهة عقد أو نكاح ، وسواء ولدت الولد حيا أو ميتا ، أو سقط منها تاما ، أو غير تام ، ظهر فيه تخطيط أو لم يظهر [3] والمواضع المستثناة في أحكام السراري موضعان : الأول : إذا وطأ الأب جارية ابنه الكبير من غير إذنه أو الصغير من غير تقويم كان الولد حرا ، ولم تصر الجارية أم ولد . وهذا يمكن جعله قسمين .
الثاني أن يطأ الولد جارية الأب من غير إذنه عالما بالتحريم لم تصر الجارية أم ولد ورق الولد إن أحبلها ولم يلحق نسبه ، وإن كان جاهلا التحق نسبه ، ولم تصر الجارية أم ولد . وهذا يمكن جعله أيضا قسمين ، وهذا يوافق اختيار الشيخ في الخلاف .
والأقوى أن الاستيلاد إنما يتحقق لو وطأ أمة في ملكه لا غير ، عملا بالأصل ، وفي كلام ابن حمزة دلالة على أن ولد الزنا لا ينعتق على الأب .
ثم قال الشيخ في المبسوط : لو اشترى امرأته وهي حامل [4] فأولدها ولدا



[1] ليس في المصدر : ولدا كان .
[2] الخلاف : ج 6 ص 427 المسألة 3 .
[3] الوسيلة : ص 342 - 343 .
[4] في المصدر : لو تزوج أمة وهي حائل .

134

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست