نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 129
< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في الاستيلاد بيع أم الولد في ثمن رقبتها إذا كان الثمن دينا على مولاها ولا مال له سواها < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في الاستيلاد مسألة : جوز الشيخان [1] بيع أمهات الأولاد في ثمن رقبتهن إذا كان الثمن دينا على مولاهن ولا مال له سوى ذلك ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن البراج [2] ، وابن حمزة [3] ، وابن إدريس [4] ، ونقل ابن إدريس عن المرتضى أنه لا يجوز بيعها ما دام الولد باقيا لا في الثمن ولا في غيره [5] . والمعتمد الأول . لنا : إنها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك . وقد احتج السيد المرتضى [6] على الجمهور على ذلك بوجوه من الاحتجاجات ، والأصل صحة تصرف الإنسان في ملكه بالبيع وغيره ، منع منه ما إذا كان الثمن دينا على المولى ولا شئ له سواه ، فيبقى الباقي على أصالة الجواز