responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 129


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في الاستيلاد بيع أم الولد في ثمن رقبتها إذا كان الثمن دينا على مولاها ولا مال له سواها < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في الاستيلاد مسألة : جوز الشيخان [1] بيع أمهات الأولاد في ثمن رقبتهن إذا كان الثمن دينا على مولاهن ولا مال له سوى ذلك ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن البراج [2] ، وابن حمزة [3] ، وابن إدريس [4] ، ونقل ابن إدريس عن المرتضى أنه لا يجوز بيعها ما دام الولد باقيا لا في الثمن ولا في غيره [5] .
والمعتمد الأول .
لنا : إنها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك . وقد احتج السيد المرتضى [6] على الجمهور على ذلك بوجوه من الاحتجاجات ، والأصل صحة تصرف الإنسان في ملكه بالبيع وغيره ، منع منه ما إذا كان الثمن دينا على المولى ولا شئ له سواه ، فيبقى الباقي على أصالة الجواز



[1] المقنعة : ص 601 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 24 .
[2] المهذب 2 : 250 .
[3] الوسيلة : ص 343 .
[4] السرائر : ج 3 ص 21 .
[5] السرائر : ج 3 ص 21 .
[6] الإنتصار : ص 175 - 176 .

129

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست