نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)
عوضا مستحقا كان ذلك الدفع كلا دفع كالبيع . ثم يقال للمكاتب : إن جئت بعوض آخر على الصفة التي شرط عليك عتقت ، وإلا فقد ظهر عجزك ، فللسيد أن يفسخ الكتابة ويرده إلى ملكه [1] . وقال ابن الجنيد : ولو استحق ما دفعه المكاتب إلى السيد أو بعضه بعد التحرير فإن كان المكاتب فعل ذلك على علم به كان الأداء باطلا وهو على الكتابة ، وإن كان جميع الكتابة حالا يوم يستحق السلعة كان لسيده إن لم يكن عند العبد وفاء ذلك أو لم يؤديه إليه أن يعجزه ويرده مملوكا إن كان شرط ذلك عليه ، وإن كان المكاتب غير عالم بحال السلعة المستحقة لم يبطل عتقه ورجع عليه السيد بقيمتها . والمعتمد ما قاله الشيخ ، لظهور بطلان المعاوضة باستحقاق أحد العوضين وعجز المكاتب عن دفع العوض . احتج ابن الجنيد بأن المكاتب معذور بجهله وقد عتق بالدفع الواجب عليه - وهو المملوك - ظاهرا ، ولا يجب عليه تتبع ما في نفس الأمر . والجواب : المنع من العتق في نفس الأمر بل في الظاهر ، وبظهور فساد العوض يظهر بطلان العتق . < فهرس الموضوعات > دفع المكاتب مال الكتابة قبل حلول النجوم < / فهرس الموضوعات > مسألة : لو دفع المكاتب مال الكتابة قبل حلول النجوم لم يجب على المولى قبوله على قول أكثر علمائنا مطلقا . وقال ابن الجنيد بذلك ، لكنه قال بعد ذلك : لو كان المكاتب مريضا فسام سيده أخذ باقي كتابته ووصى بوصايا وأقر بديون عليه لم يكن للسيد الامتناع من الأخذ ، لأن في امتناعه من ذلك بطلان إقراره بدين غرمائه وما يتقرر [2] به من وصيته عند بعض المسلمين .
[1] المبسوط : ج 6 ص 158 - 159 مع اختلاف . [2] في الطبعة الحجرية : وما تقرر .
121
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 121