responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


عوضا مستحقا كان ذلك الدفع كلا دفع كالبيع . ثم يقال للمكاتب : إن جئت بعوض آخر على الصفة التي شرط عليك عتقت ، وإلا فقد ظهر عجزك ، فللسيد أن يفسخ الكتابة ويرده إلى ملكه [1] .
وقال ابن الجنيد : ولو استحق ما دفعه المكاتب إلى السيد أو بعضه بعد التحرير فإن كان المكاتب فعل ذلك على علم به كان الأداء باطلا وهو على الكتابة ، وإن كان جميع الكتابة حالا يوم يستحق السلعة كان لسيده إن لم يكن عند العبد وفاء ذلك أو لم يؤديه إليه أن يعجزه ويرده مملوكا إن كان شرط ذلك عليه ، وإن كان المكاتب غير عالم بحال السلعة المستحقة لم يبطل عتقه ورجع عليه السيد بقيمتها .
والمعتمد ما قاله الشيخ ، لظهور بطلان المعاوضة باستحقاق أحد العوضين وعجز المكاتب عن دفع العوض .
احتج ابن الجنيد بأن المكاتب معذور بجهله وقد عتق بالدفع الواجب عليه - وهو المملوك - ظاهرا ، ولا يجب عليه تتبع ما في نفس الأمر .
والجواب : المنع من العتق في نفس الأمر بل في الظاهر ، وبظهور فساد العوض يظهر بطلان العتق .
< فهرس الموضوعات > دفع المكاتب مال الكتابة قبل حلول النجوم < / فهرس الموضوعات > مسألة : لو دفع المكاتب مال الكتابة قبل حلول النجوم لم يجب على المولى قبوله على قول أكثر علمائنا مطلقا .
وقال ابن الجنيد بذلك ، لكنه قال بعد ذلك : لو كان المكاتب مريضا فسام سيده أخذ باقي كتابته ووصى بوصايا وأقر بديون عليه لم يكن للسيد الامتناع من الأخذ ، لأن في امتناعه من ذلك بطلان إقراره بدين غرمائه وما يتقرر [2] به من وصيته عند بعض المسلمين .



[1] المبسوط : ج 6 ص 158 - 159 مع اختلاف .
[2] في الطبعة الحجرية : وما تقرر .

121

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست