responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 120


عبد بقدر ما بقي عليك .
والوجه التسوية بين الأمرين ، لأن الأول ليس عتقا منجزا بل معلقا على الأداء ، وإنما يسري العتق المنجز .
< فهرس الموضوعات > إذا قال للعبد : أنت مدبر أو مكاتب فهل تنعقد به كتابة أو تدبير ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا قال للعبد : أنت مدبر أو مكاتب لا ينعقد به كتابة ولا تدبير وإن نوى ذلك ، بل لا بد أن يقول في التدبير : فإذا مت فأنت حر أو أنت حر إذا مت ، وفي الكتابة إذا أديت إلي مالي فأنت حر ، فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا [1] .
وقال ابن الجنيد : والاختيار أن يقول السيد لعبده : إذا أديت ما كاتبتك عليه فأنت حر . أو ذكر ذلك في كتاب المكاتبة .
ولو ترك ذلك لعتق عليه إذا أدى ما كاتبه عليه على نجومه ، لأن المفهوم عند الناس إن الكتابة عند السيد لعبده العتق متى أدى ما وافقه عليه .
وقول ابن الجنيد جيد ، وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل أيضا فإنه قال في الكتابة : هو أن يقول الرجل لعبده أو أمته . قد كاتبتك على كذا وكذا دينارا إلى وقت كذا وكذا ونجوما في كل نجم كذا وكذا .
< فهرس الموضوعات > هل يجب للسيد الذي لا تحل له الصدقة رد ما أخذه من مال الكتابة إذا كان من الصدقة ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : ولو كان السيد ممن لا تحل له الصدقة حل له ما يأخذه من مكاتبته إذا تصدق عليه ، فإن رده لعجزه رد ما أخذه من الصدقة على صاحبه إن عرفه أو على أهل الصدقات إن لم يعرفه .
والوجه أنه لا يجب عليه ذلك ، لأن العبد قد ملكه بالأخذ والسيد بالدفع إليه ، فلا يجب إخراجه عنه .
< فهرس الموضوعات > إذا خرج العوض الذي وقعت الكتابة عليه مستحقا < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا خرج العوض الذي وقعت الكتابة عليه مستحقا سلم إلى صاحبه وارتفع العتق ، لأن الكتابة عقد معاوضة ، فإذا دفع



[1] الخلاف : ج 6 ص 409 المسألة 2 .

120

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست