نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 120
عبد بقدر ما بقي عليك . والوجه التسوية بين الأمرين ، لأن الأول ليس عتقا منجزا بل معلقا على الأداء ، وإنما يسري العتق المنجز . < فهرس الموضوعات > إذا قال للعبد : أنت مدبر أو مكاتب فهل تنعقد به كتابة أو تدبير ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا قال للعبد : أنت مدبر أو مكاتب لا ينعقد به كتابة ولا تدبير وإن نوى ذلك ، بل لا بد أن يقول في التدبير : فإذا مت فأنت حر أو أنت حر إذا مت ، وفي الكتابة إذا أديت إلي مالي فأنت حر ، فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا [1] . وقال ابن الجنيد : والاختيار أن يقول السيد لعبده : إذا أديت ما كاتبتك عليه فأنت حر . أو ذكر ذلك في كتاب المكاتبة . ولو ترك ذلك لعتق عليه إذا أدى ما كاتبه عليه على نجومه ، لأن المفهوم عند الناس إن الكتابة عند السيد لعبده العتق متى أدى ما وافقه عليه . وقول ابن الجنيد جيد ، وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل أيضا فإنه قال في الكتابة : هو أن يقول الرجل لعبده أو أمته . قد كاتبتك على كذا وكذا دينارا إلى وقت كذا وكذا ونجوما في كل نجم كذا وكذا . < فهرس الموضوعات > هل يجب للسيد الذي لا تحل له الصدقة رد ما أخذه من مال الكتابة إذا كان من الصدقة ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : ولو كان السيد ممن لا تحل له الصدقة حل له ما يأخذه من مكاتبته إذا تصدق عليه ، فإن رده لعجزه رد ما أخذه من الصدقة على صاحبه إن عرفه أو على أهل الصدقات إن لم يعرفه . والوجه أنه لا يجب عليه ذلك ، لأن العبد قد ملكه بالأخذ والسيد بالدفع إليه ، فلا يجب إخراجه عنه . < فهرس الموضوعات > إذا خرج العوض الذي وقعت الكتابة عليه مستحقا < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا خرج العوض الذي وقعت الكتابة عليه مستحقا سلم إلى صاحبه وارتفع العتق ، لأن الكتابة عقد معاوضة ، فإذا دفع