responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 122


والوجه الأول ، لأصالة عدم الوجوب .
وقال ابن الجنيد : وللسيد أن يمتنع من أخذ مال الكتابة ، إلا في النجوم خاصة إن كان المكاتب بذلها حيث يخاف عليها أو كانت السلعة تفسد على السيد إلى وقته الذي شرط . وهو يعطى أنه ليس له الامتناع لو انتفى الأمران .
والمعتمد إن له ذلك مطلقا ، لأنه أداء للحق قبل وقته فلا يجب قبوله .
< فهرس الموضوعات > شراء المكاتب أباه أو أمه وذوات المحارم عليه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : ولا بأس بأن يشتري المكاتب أباه أو أمه وذوات [1] المحارم عليه ويستعين بهم في كتابته ويكون حكمهم حكمه ، فإن عتق عتقوا ويرق ويعتق ما يرق منه ، ولو عجز وقد شرط عليه الرق لم يكن له بيع أحد من هؤلاء ورجعوا جميعا في الرق .
وقال الشيخ في المبسوط : إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة كالآباء والأمهات وغيرهم فإن اشتراه بغير إذن سيده بطل الشراء ، وقال بعضهم : يصح الشراء ولا يصح التصرف فيه استحبابا [2] . والأول أصح عندنا ، لأن في ابتياعهم إتلاف المال فإنه يخرج من يده شيئا ينتفع به ويمكنه التصرف فيه ، ويستبدل مكانه ما لا ينتفع به ولا يمكنه التصرف فيه فهو إتلاف في الحقيقة [3] . وتبعه ابن البراج [4] ، وهو جيد ، لما قرره الشيخ .
< فهرس الموضوعات > كفالة الكفيل للسيد بما كاتب عليه عبده < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : لا بأس بكفالة الكفيل للسيد بما كاتب عليه عبده الذي شرط له أن يعتق منه بقدر ما يؤدي ، وقد قال ابن أبي ليلى : بجواز أخذ الكفيل في الكتابة . فأما من شرط عليه رجوعه في الرق إن عجز فلا يصح أخذ الكفيل بكتابته ، فإن أخذه على ذلك وأوجب ضمانه إذا ما عجز عنه العبد فأداه كان الكفيل مخيرا بين أن يكون ولاؤه له ولا يرجع عليه بما أداه ، وبين أن



[1] ق 2 : أو ذوات .
[2] في المصدر : استحسانا .
[3] المبسوط : ج 6 ص 127 .
[4] المهذب : ج 2 ص 379 .

122

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست