responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 113


يدل على تردده .
والوجه أن نقول : إن كان المكاتب مطلقا وقد أدى بعض الكتابة وجبت عليه الزكاة في نصيب الحرية إذا بلغ نصابا ، لأنه مالك لما تجب فيه الزكاة ملكا تاما مستقرا فوجب عليه الزكاة ، وإن كان مشروطا أو مطلقا غير مؤد أو قد أدى البعض ولم يبلغ نصيب الحرية نصابا فلا زكاة هنا . أما على السيد فلانقطاع تصرفاته عنه ، وإنما يتمكن من التصرف بعد الرد في الرق . وأما المكاتب فلأنه ممنوع أيضا من التصرف بغير الاكتساب ، وهو في معرض التزلزل ، فلا يكون ملكه تاما .
< فهرس الموضوعات > كتابة أحد الشريكين نصيبه دون صاحبه < / فهرس الموضوعات > مسألة : للشيخ قولان في كتابة أحد الشريكين نصيبه دون صاحبه ، فجوزه في الخلاف [1] ، ومنع منه في المبسوط قال فيه : إذا كاتب نصف عبده فإن كان باقيه حرا صحت الكتابة [2] ، وإن كان مملوكا له فالصحيح أن الكتابة باطلة ، لأن المقصود بالكتابة وقوع العتق بالأداء ، وهو مفقود [3] هنا ، لأنه لا يتمكن من التصرف ، لأن السيد يمنعه من السفر [4] بما فيه من الرق ، ولا يأخذ من الصدقات ، وإذا أخذ اقتضى أن يقاسمه السيد عليها . وقال بعضهم : يصح ، كما لو كان النصف لغيره وكاتبه [5] بإذنه . والأول أقوى عندي ، وإن كان هذا أيضا قويا . وإن كان [6] الباقي لغيره وكاتب نصيبه منه فإن كان بغير إذن شريكه فالكتابة فاسدة عندنا وعند جماعة ، لأنه يؤدي إلى الإضرار بشريكه ويفارق البيع ، لأنه لا يضر بشريكه [7] .
والمعتمد ما قاله الشيخ في الخلاف .



[1] الخلاف : ج 6 ص 401 المسألة 28 .
[2] في المصدر : فالكتابة صحيحة .
[3] في المصدر : بالأداء والمقصود . ها هنا مفقود .
[4] في نسخة ق 2 بدل ( السفر ) التصرف .
[5] في المصدر : فكاتبه .
[6] في المصدر : قويا فأما إن كان .
[7] المبسوط : ج 6 ص 98 - 99 .

113

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست