responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 114


لنا قوله - عليه السلام - : ( الناس مسلطون على أموالهم ) .
ولأنه يجوز بيع نصيبه وعتقه فجازت كتابته ، لأنها لا ينفك عنهما ، ونمنع تضرر الشريك بالكتابة ، فإن السعي الثابت قبل الكتابة يثبت بعدها ، أقصى ما في الباب إن الشريك يقاسم شريكه ، وهنا يقاسم العبد .
< فهرس الموضوعات > بيع المولى عبده من نفسه < / فهرس الموضوعات > مسألة : سوغ الشيخ في المبسوط في كتاب المكاتب أن يبيع المولى عبده من نفسه ، فإن أطلق كان الثمن حالا ويعتق العبد ، وولاؤه للإمام ، لأنه سائبة لا ولاء لمولاه عليه ، إلا أن يشترط ذلك كالكتابة عندنا ، وإن كان الثمن إلى أجل كان على ما وقع عليه العقد [1] . ومنع جماعة من علمائنا في ذلك .
احتج الشيخ بأصالة الجواز ، وبأنه عقد وقع من أهله في محله فكان صحيحا .
احتج المانعون بأن البيع يستدعي انتقال الملك من البائع إلى المشتري ومقتضاه ذلك ، والملك من الأمور النسبية ، وهي لا شك تستدعي تغاير المنتسبين ، ولا مغايرة هنا فلا ملك ولا بيع .
ويشكل الأول : بأن الأصل يعدل عنه عند قيام الدليل على خلافه .
والثاني : بمنع كون المحل محلا قابلا لما يحله هنا ، فإن الملك يستدعي كون المحل قابلا له ، وإنما يكون قابلا لو كان أهلا للتملك ، والعبد قد بينا أنه لا يملك شيئا .
والثالث : بمنع حصر مقتضى البيع في ذلك ، بل قد يكون شيئا آخر وهو خروج الملك عن البائع ، وإن لم يدخل في ملك المشتري كشراء القريب إن أحلنا ملكه .
< فهرس الموضوعات > إذا كاتب عبده على ألف إلى أجلين فجاء بخمسمائة قبل الأجل < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب عبده على ألف إلى أجلين [2]



[1] المبسوط : ج 6 ص 120 .
[2] في المصدر : على ألف درهم إلى أجلين .

114

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست