responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 112


وليس بجيد ، لوجود شرائط الصحة من ضبط الأجل والمال وإيقاع الصيغة المشترطة ، وما ذكره في الإجارة باطل أيضا عندنا ، لأنه يصح العقد على مدة متأخرة عن وقت العقد ، وقد تقدم .
< فهرس الموضوعات > إذا باع السيد المال الذي في ذمة المكاتب < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب عبدا على مال ثم إن السيد باع المال الذي في ذمة المكاتب قال قوم : البيع صحيح ، وقال آخرون : لا يصح ، وهو الأقوى عندي ، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه نهى عن بيع ما لم يقبض [1] . وتبعه ابن البراج [2] .
وقال ابن الجنيد : لا يجوز عندي بيع ما على المكاتب الذي يعتق بقدر ما يؤدي ولا الذي شرط عليه الرق إن عجز دون رقبته ، لجواز بطلان ذلك . وهو نظير بيع حبل الحبلة ولقاح الفحل .
وقال في الخلاف : يجوز بيع المال الذي على المكاتب ، فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق على سيده ، وإن عجز رجع بها على سيده وكان للمشتري الدرك بما اشتراه ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيع ذلك . واستدل بأصالة الجواز ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وقوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) يدل عليه ، فإن قيل :
نهى النبي - صلى الله عليه وآله - عن بيع ما لم يقبض ، قلنا : نحمله على أنه إذا لم يكن مضمونا ، وأما إذا ضمنه فلا بأس [3] .
والوجه ما قاله في الخلاف : لنا : أنه مال مملوك وقعت عليه المعاوضة من أهله فصحت كبيع الدين .
< فهرس الموضوعات > هل زكاة مال المكاتب على سيده ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كان في يد المكاتب مال يجب فيه الزكاة فزكاته على سيده ، وقال بعضهم : لا زكاة فيه أصلا ، وهو قوي [4] . وهو



[1] المبسوط : ج 6 ص 126 .
[2] المهذب : ج 2 ص 378 .
[3] الخلاف : ج 6 ص 404 المسألة 33 .
[4] المبسوط : ج 6 ص 92 .

112

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست